وجوب الحكومة في الاصبع الزائدة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الحكومة في الاصبع الزائدة

من الابل " و لانه جنس ذو عدد تجب فيه الدية فكان سواء في الدية كالاسنان و الاجفان و سائر الاعضاء ودية كل أصبع مقسومة على أناملها و في كل أصبع ثلاث أنامل الا الابهام فانها أنملتان ففي كل أنملة من الابهام ثلث عقل الابهام ثلاثة أبعرة و ثلث ، في كل أنملة من الابهام خمس من الابل نصف ديتها ، و حكي عن مالك أنه قال الابهام أيضا ثلاث أنامل إحداها باطنة و ليس هذا بصحيح فان الاعتبار بالظاهر فان قوله عليه السلام " في كل أصبع عشر من الابل " يقتضي وجوب العشر في الظاهر لانها هي الاصبع التي يقع عليها الاسم دون ما بطن منها كما أن السن التي يتعلق بها وجوب ديتها هي الظاهرة من لحم اللثة دون سنخها ، و الحكم في أصابع اليدين و الرجلين سواء لعموم الخبر فيهما و حصول الاتفاق عليهما ( فصل ) و في الاصبع الزائدة حكومة و بذلك قال الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي و عن زيد بن ثابت أن فيها ثلث دية الاصبع و ذكر القاضي أنه قياس المذهب على رواية إيجاب الثلث في اليد الشلاء و الاول أصح لان التقدير لا يصار اليه الا بالتوقيف أو بمماثلته لما فيه توقيف و ليس ذلك ههنا لان اليد الشلاء يحصل بها الجمال و الاصبع الزائدة لا جمال فيها في الغالب و لان جمال اليد الشلاء لان يكاد يختلف و الاصبع الزائدة تختلف باختلاف محالها وصفتها و حسنها و قبحها فكيف يصح قياسها على اليد ؟

/ 671