مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غضب الله علي ان كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا قال إسحاق بن منصور قلت لاحمد كيف يلاعن ؟ قال على ما في كتاب الله يقول اربع مرات اشهد بالله اني فيما رميتها به لمن الصادقين ثم يوقف عند الخامسة فيقول لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين .

و المرأة مثل ذلك توقف عند الخامسة فيقال لها اتق الله فانها الموجبة توجب عليك العذاب فان حلفت قالت غضب الله عليها ان كان من الصادقين .

و عدد هذه الالفاظ الخمسة شرط في اللعان فان اخل بواحدة منها لم يصح على ما ذكرناه فيما مضى .

و ان ابدل لفظا منها فظاهر كلام الخرقي انه يجوز ان يبدل قوله اني لمن الصادقين بقوله لقد زنت لان معناهما واحد و يجوز لها إبدال انه لمن الكاذبين بقولها لقد كذب لانه ذكر صفة اللعان كذلك و اتباع لفظ النص أولى و أحسن .

و ان ابدل لفظة اشهد بلفظ من ألفاظ اليمين فقال احلف أو أقسم أو اولي لم يعتد به و قال أبو الخطاب فيه وجه آخر انه يعتد به لانه أتى بالمعني فأشبه ما لو ابدل اني لمن الصادقين بقوله لقد زنت و للشافعي وجهان في هذا و الصحيح انه لا يصح لان ما اعتبر فيه لفظ الشهادة لم يقم غيره مقامه كالشهادات في الحقوق .

و لان اللعان يقصد فيه التغليظ و اعتبار لفظ الشهادات ابلغ في التغليظ فلم يجز تركه و لهذا لم يجز ان يقسم بالله من كلمة تقوم مقام اشهد ( و الثاني ) يعتد به لانه اتى بالمعني اشبه ما قبله و للشافعي وجهان كهذين .

و ان ابدل لفظة اللعنة بالابعاد لم يجز لان لفظ اللعنة ابلغ في الزجر و أشد في أنفس الناس و لانه عدل عن المنصوص .

و قيل : يجوز لان معناهما واحد و ان ابدلت المرأة لفظة الغضب باللعنة لم يجز لان الغضب اغلظ و لهذا

/ 671