يحصل به تمام الخلقة و يختلف في نفسه اختلافا كثيرا فوجبت فيه الحكومة و يحتمل أن لا يجب فيه شيء لما ذكرنا .( فصل ) و اختلفت الرواية في قطع الذكر بعد حشفته و قطع الكف بعد أصابعه فروى أبو طالب عن أحمد فيه ثلث ديته و كذلك شحمة الاذن و عن احمد في ذلك كله حكومة و الصحيح في هذا أن فيه حكومة لعدم التقدير فيه و امتناع قياسه على ما فيه تقدير لان الاشل بقيت صورته و هذا لم تبق صورته انما بقي بعض ما فيه الدية أو أصل ما فيه الدية فأما قطع الذراع بعد قطع الكف و الساق بعد قطع القدم فينبغي أن تجب الحكومة فيه وجها واحدا لان إيجاب ثلث دية اليد فيه يفضي إلى أن يكون الواجب فيه مع بقاء الكف و القدم و ذهابهما واحدا مع تفاوتهما و عدم النص فيهما و الله أعلم " مسألة " قال ( و في إسكتي المرأة الدية ) الاسكتان هما اللحم المحيط بالفرج من جانبيه احاطة الشفتين بالفم و أهل اللغة يقولون الشفران حاشيتا الاسكتين كما أن اشفار العين أهدابها و فيهما دية المرأة إذا قطعا ، و بهذا قال الشافعي و قاله الثوري إذا لم يقدر على جماعها و قضى به محمد بن سفيان إذا بلغ العظم لان فيهما جمالا و منفعة و ليس في البدن غيرهما من جنسهما فوجبت فيهما الدية كسائر ما فيه منه شيئان و في احداهما نصف