أبو داود والنساني و الترمذي و قال حديث حسن ، و قول الخرقي في موضحة الحر يحترز به من موضحة العبد و قوله سواء كان من رجل أو إمرأة يعني انهما لا يختلفان في أرش الموضحة لانها دون ثلث الدية و هما يستويان فيما دون الثلث و يختلفان فيما زاد ، و عند الشافعي ان موضحة المرأة على النصف من موضحة الرجل بناء على ان جراح المرأة على النصف من جراح الرجل في الكثير و القليل و سنذكر ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى .و عموم الحديث الذي رويناه ههنا حجة عليه و فيه كفاية و أكثر أهل العلم على ان الموضحة في الراس و الوجه سواء روي ذلك عن ابي بكر و عمر رضي الله عنهما و به قال شريح و مكحول و الشعبي و النخعي و الزهري و ربيعة و عبيد الله بن الحسن و أبو حنيفة و الشافعي و إسحاق و روي عن سعيد بن المسيب أنه قال تضعف موضحة الوجه على موضحة الراس فيجب في موضحة الوجه عشر من الابل ، لان شينها أكثر و ذكرة القاضي رواية عن احمد و موضحة الراس يسترها الشعر و العمامة و قال مالك إذا كانت في الانف أو في اللحي الاسفل ففيها حكومة لانها تبعد عن الدماغ فأشبهت موضحة سائر البدن .و لنا عموم الاحاديث و قول أبي بكر و عمر رضي الله عنهما الموضحة في الراس و الوجه سواء و لانها موضحة فكان أرشها خمسا من الابل كغيرهما مما سلموه ، و لا عبرة بكثرة الشين بدليل التسوية بين الصغيرة و الكبيرة و ما ذكروه لمالك لا يصح فان الموضحة في الصدر أكثر ضررا و أقرب إلى القلب و لا مقدر فيها و قد روي عن احمد رحمه الله انه قال موضحة الوجه احرى ان يزاد في ديتها و ليس معنى هذا انه يجب فيها أكثر و الله أعلم انما معناه انها أولى بإيجاب الدية فانه إذا وجب في موضحة الرأس مع قلة شينها و استتارها بالشعر و غطاء الرأس خمس من الابل فلان يجب ذلك في الوجه الظاهر الذي هو مجمع المحاسن و عنوان الجمال أولى ، و حمل كلام أحمد على هذا أولى من