موضحة غير الرأس والوجه وكونها لامقدر فيها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

موضحة غير الرأس والوجه وكونها لامقدر فيها

حمله على ما يخالف الخبر و الاثر و قول أكثر أهل العلم ، و مصيره إلى التقدير بغير توقيف و لا قياس صحيح ( فصل ) و يجب أرش الموضحة في الصغيرة و الكبيرة و البارزة و المستورة بالشعر لان اسم الموضحة يشمل الجميع ، وحد الموضحة ما أفضي إلى العظم و لو بقدر ابرة ذكره ابن القاسم و القاضي فان شجه في رأسه شجة بعضها موضحة و بعضها دون الموضحة لم يلزمه أكثر من أرش موضحة لانه لو أوضح الجميع لم يلزمه أكثر من أرش موضحة فلان لا يلزمه أكثر من أرش هاشمة و ان كانت منقلة و ما دونها أو مأمومة و ما دونها فعليه أرش منقلة أو مأمومة لما ذكرناه .

( فصل ) و ليس في موضحة الرأس و الوجه مقدر في قول أكثر أهل العلم منهم امامنا و مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق و ابن المنذر ، قال ابن عبد الله و لا يكون في البدن موضحة يعني ليس فيها مقدر قال على ذلك جماعة العلماء الا الليث بن سعد قال الموضحة تكون في الجسد أيضا ، و قال الاوزاعي في جراحة الجسد على النصف من جراحة و حكي نحو ذلك عن عطاء الخراساني قال في الموضحة في سائر الجسد خمسة و عشرون دينارا و لنا أن اسم الموضحة انما يتعلق على الجراحة المخصوصة في الوجه و الرأس ، و قول الخليفتين الراشدين الموضحة في الوجه و الرأس سواء يدل على أن باقي الجسد بخلافه ، و لان الشين فيما في الرأس و الوجه أكثر و أخطره مما في سائر البدن فلا يلحق به ثم إيجاب ذلك في سائر البدن يفضي إلى أن يجب في موضحة العضو أكثر من ديته مثل أن يوضح أنملة ديتها ثلاثة ودية الموضحة خمس و أما قول الاوزاعي و عطاء الخراساني فتحكم لا نص فيه و لا قياس يقتضيه فيجب اطراحه ( فصل ) و إن أوضحه في رأسه و جر السكين إلى قفاه فعليه أرش موضحة و حكومة لجرح القفا لان القفا ليس بموقع للموضحة و ان أوضحه في رأسه و مدها إلى وجهه فعلى وجهين

/ 671