( فصل ) و الهاشمة في الرأس و الوجه خاصة على ما ذكرنا في الموضحة و ان هشمه هاشمتين بينهما حاجز ففيهما عشرون من الابل على ما ذكرنا في الموضحة من التفصيل ، و تستوي الهاشمة الصغيرة و الكبيرة ، و ان شجه شجة بعضها موضحة و بعضها هاشمة و بعضها سمحاق و بعضها متلاحمة وجب أرش الهاشمة لانه لو كان جميعها هاشمة اجزأ أرشها و لو انفرد القدر المهشوم وجب أرشها فلا ينقص ذلك بما إذا زاد من الارش في غيرها ، و ان ضرب رأسه فهشم العظم و لم يوضحه لم تجب دية الهاشمة بغير خلاف لان الارش المقدر وجب في هاشمة يكون معها موضحة و في الواجب فيها وجهان ( أحدهما ) فيها خمس من الابل لانه لو أوضح و كسر لوجبت عشر : خمس في الايضاح و خمس في الكسر فإذا وجد الكسر دون الايضاح وجب خمس ( و الثاني ) تجب حكومة لانه كسر عظم لا جرح معه فأشبه كسر قصبة الانف ( فصل ) فان أوضحه موضحتين هشم العظم في كل واحدة منهما و اتصل الهشم في الباطن فهما هاشمتان لان الهشم انما يكون تبعا للايضاح فإذا كانتا موضحتين كان الهشم هاشمتين بخلاف الموضحة فانها ليست تبعا لغيرها فافترقا .( مسألة ) قال ( و في المنقلة خمس عشرة من الابل و هي التي توضح و تهشم و تسطو حتى تنقل عظامها ) المنقلة زائدة على الهاشمة و هي التي تكسر العظام و تزيلها عن مواضعها فيحتاج إلى نقل العظم