ليلتئم و فيها خمس عشرة من الابل بإجماع من أهل العلم حكاه ابن المنذر و في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو ابن حزم " و في المنقلة خمس عشرة من الابل " و في تفصيلها ما في تفصيل الموضحة و الهاشمة على ما مضى ( مسألة ) قال ( و في المأمومة ثلث الدية و هي التي تصل إلى جلدة الدماغ و في الآمة مثل ما في المأمومة ) المأمومة و الآمة شيء واحد ، قال ابن عبد الله أهل العراق يقولون لها الآمة و أهل الحجاز المأمومة و هي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ سميت أم الدماغ لانها تحوطه و تجمعه فإذا وصلت الجراحة إليها سميت أمة و مأمومة يقال ام الرجل أمة و مأمومة و أرشها ثلث الدية في قول عامة أهل العلم الا مكحولا فانه قال إن كانت عمدا ففيها ثلثا الدية و ان كانت خطأ ففيها ثلثها و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم في كتاب عمرو بن حزم و في المأمومة ثلث الدية .و عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل ذلك ، و روي نحوه عن علي و لانها شجة فلم يختلف أرشها بالعمد و الخطأ في المقدار كسائر الشجاج ( فصل ) و ان خرق جلدة الدماغ فهي الدامغة و فيها ما في المأمومة قال القاضي لم يذكر أصحابنا