وجوب ثلث الدية في الجائفة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب ثلث الدية في الجائفة

الدامغة لمساواتها المأمومة في أرشها و قيل فيها مع ذلك حكومة لخرق جلدة الدماغ و يحتمل أنهم تركوا ذكرها لكونها لا يسلم صاحبها في الغالب ( فصل ) فان أوضحه رجل ثم هشمه الثاني ثم جعلها الثالث منقلة ثم جعلها الرابع مأمومة فعلى الاول أرش موضحته و على الثاني خمس تمام أرش الهاشمة ، و على الثالث خمس تمام أرش المنقلة ، و على الرابع ثمانية عشر و ثلث تمام أرش المأمومة ( مسألة ) قال ( و في الجائفة ثلث الدية و هي التي تصل إلى الجوف ) و هذا قول عامة أهل العلم منهم أهل المدينة و أهل الكوفة و أهل الحديث و أصحاب الرأي الا مكحولا قال فيها في العمد ثلثا الدية و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم في كتاب عمرو بن حزم " و في الجائفة ثلث الدية " و عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل ذلك ، و لانها جراحة فيها مقدر فلم يختلف قدر أرشها بالعمد و الخطأ كالموضحة و لا نعلم في جراح البدن الخالية عن قطع الاعضاء و كسر العظام مقدرا الجائفة ، و الجائفة ما وصل إلى الجوف من بطن أو ظهر صدر أو ثغرة نحر أو ورك أو غيره

/ 671