و ذكر ابن عبد الله أن مالكا و أبا حنيفة و الشافعي و البتي و أصحابهم اتفقوا على ان الجائفة لا تكون الا في الجوف ، قال ابن القاسم الجائفة ما أفضي إلى الجوف و لو بمغرز ابرة ، فأما ان خرق شدقه فوصل إلى باطن الفم فليس بجائفة لان داخل الفم حكمه حكم الظاهر لا حكم الباطن و إن طنه في وجنته فكسر العظم و وصل إلى فيه فليس بجائفة لما ذكرنا و قال الشافعي في أحد قوليه هو جائفة لانه قد وصل إلى جوف و هذا ينتقص بما إذا خرق شدقه ، فعلى هذا يكون عليه دية هاشمة لكسر العظم و فيما زاد حكومة ، و ان جرحه في أنفه فأنفذه فهو كما لو جرحه في وجنته فأنفذه إلى فيه في الحكم و الخلاف ، و ان جرحه في ذكره فوصل إلى مجرى البول من الذكر فليس بجائفة لانه ليس بجوف يخاف التلف من الوصول اليه بخلاف غيره ( فصل ) و ان أجافه جائفتين بينهما حاجز فعليه ثلثا الدية و ان خرق الجاني ما بينهما أو ذهب بالسراية صارا جائفة واحدة فيها ثلث الدية لا ، و إن خرق ما بينهما أجنبي أو المجني عليه فعلى الاول ثلثا الدية و على الاجنبي الثاني ثلثها و يسقط ما قابل فعل المجني عليه ، و إن احتاج إلى خرق ما بينهما للمداواة فخرقها المجني عليه أو غيره بأمره أو خرقها ولي المجني عليه لذلك أو الطيب بامره فلا شيء في خرق الحاجز و على الاول ثلثا الدية ، و ان أجافه رجل فوسعها آخر فعلى كل واحد منهما أرش جائفة لان فعل كل واحد منهما لو انفرد كان جائفة فلا يسقط حكمه بانضمامه إلى فعل غيره لان فعل الانسان