خصت المرأة به لان المعرة بزناها اقبح و إثمها بفعل الزنا أعظم من اثمه بالقذف .و ان ابدلتها بالسخط خرج على وجهين فيما إذا ابدل الرجل لفظة اللعنة بالابعاد .و ان ابدل الرجل لفظة اللعنة بالغضب احتمل ان يجوز لانه ابلغ و احتمل ان لا يجوز لمخالفته المنصوص قال الوزير يحيى بن محد بن هبيرة رحمه الله تعالى : من الفقهاء من اشترط ان يزاد بعد قوله من الصادقين فيما رميتها به من الزنا و اشترط في نفيها عن نفسها فيما رماني به من الزنا و لا اراه يحتاج اليه لان الله سبحانه أنزل ذلك و بينه و لم يذكر هذا الاشتراط و اما موعظة الامام لهما بعد الرابعة و قبل الخامسة فهي مستحبة في قول أكثر أهل العلم لما روى ابن عباس قال لما كانت الخامسة قيل يا هلال اتق الله فانها الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال و الله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة .و ان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة ثم قالت و الله لا افضح قومي فشهدت الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين و روى أبو إسحاق الجوزجاني باسناده حديث المتلاعنين قول فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ثم امر به فأمسك على فيه فوعظه و قال : ويحك كل شيء أهون عليك من لعنة الله ثم أرسل فقال لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم دعاها فقرأ عليها فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ثم امر بها فأمسك على فيها و قال ويحك كل شيء أهون عليك من عذاب الله و ذكر الحديث ( فصل ) و يشترط في صحة اللعان شروط ستة ( أحدها ) ان يكون بمحضر الامام أو نائبه ( الثاني ) ان يأتي كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه فان بادر به قبل ان يلقيه الامام عليه لم يصح كما لو حلف قبل ان يحلفه الحاكم ( الثالث ) استكمال لفظات اللعان الخمسة فان نقص منها لفظة