بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید بالحديد ، و لو حصلت بغيره لكانت جائفة ثم ينتقض ما ذكروه بما لو أدخل يده في جائفة إنسان فخرق بطنه من موضع آخر فانه يلزمه أرش جائفة بغير خلاف نعلمه و كذلك يخرج فيمن أوضح إنسانا في رأسه ثم أخرج رأس السكين من موضع آخر فهي موضحتان فان هشمه هاشمة لها مخرجان فهي هاشمتان و كذلك ما أشبهه ( فصل ) فان أدخل أصبعه في فرج بكر فأذهب بكارتها فليس بجائفة لان ذلك ليس يجوف " مسألة " قال ( و من وطي زوجته و هي صغيرة ففتقها لزمه ثلث الدية ) معنى الفتق خرق ما بين مسلك البول و المني ، و قيل بل معناه خرق ما بين القتل و الدبر إلا أن هذا بعيد لانه يبعد أن يذهب بالوطء ما بينهما من الحاجز فانه حاجز غليظ قوي و الكلام في هذه المسألة في فصلين ( أحدهما ) في أصل وجوب الضمان ( و الثاني ) في قدره .أما الاول فان الضمان انما يجب بوطء الصغيرة أو النحيفة التي لا تحمل الوطء دون الكبيرة المحتملة له و بهذا قال أبو حنيفة و قال الشافعي يجب الضمان في الجميع لانه جناية فيجب الضمان به كما لو كان في أجنبية و لنا انه وطء مستحق فلم يجب ضمان ما تلف به كالبكارة و لانه فعل مأذون فيه ممن يصح إذنه فلم يضمن ما تلف بسرايته كما لو أذنت في مداواتها بما يفضي إلى ذلك و كقطع السارق أو استيفاء