القصاص و عكسه الصغيرة و المكرهة على الزنا .إذا ثبت هذا فانه يلزمه المهر المسمى في النكاح مع أرش الجناية و يكون أرش الجناية في ماله إن كان عمدا محضا و هو أن يعلم انها لا تطيقه و أن وطأه يفضيها ، فأما إن لم يعلم ذلك و كان مما يحتمل أن لا يفضي اليه فهو عمد الخطأ فيكون على عاقلته إلا على قول من قال ان العاقلة لا تحمل عمد الخطأ فانه يكون في ماله ( الفصل الثاني ) في قدر الواجب و هو ثلث الدية و بهذا قال قتادة و أبو حنيفة ، و قال الشافعي تجب الدية كاملة و روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز لانه أتلف منفعة الوطء فلزمته الدية كما لو قطع أسكتها و لنا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قضي في الافضاء بثلث الدية و لم نعرف له في الصحابة مخالفا و لان هذه جناية تخرق الجاجز بين مسلك البول و الذكر فكان موجبها ثلث الدية كالجائفة و لا نسلم انها تمنع الوطء ، و أما قطع الاسكتين فانما أوجب الدية لانه قطع عضوين فيهما نفع و جمال فأشبه قطع الشفتين ( فصل ) و ان استطلق بولها مع ذلك لزمته دية من زيادة و بهذا قال أبو حنيفة ، و قال الشافعي تجب دية و حكومة لانه فوت منفعتين فلزمه أرشهما كما لو فوت كلامه و ذوقه و لنا انه أتلف عضوا واحدا لم تفت منافعه فلم يضمنه بأكثر من دية واحدة كما لو قطع لسانه فذهب ذوقه و كلامه و ما قاله لا يصح لانه لو أوجب دية المنفعتين لاوجب ديتين ، لان استطلاق