فصل في استطلاق البول - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في استطلاق البول

القصاص و عكسه الصغيرة و المكرهة على الزنا .

إذا ثبت هذا فانه يلزمه المهر المسمى في النكاح مع أرش الجناية و يكون أرش الجناية في ماله إن كان عمدا محضا و هو أن يعلم انها لا تطيقه و أن وطأه يفضيها ، فأما إن لم يعلم ذلك و كان مما يحتمل أن لا يفضي اليه فهو عمد الخطأ فيكون على عاقلته إلا على قول من قال ان العاقلة لا تحمل عمد الخطأ فانه يكون في ماله ( الفصل الثاني ) في قدر الواجب و هو ثلث الدية و بهذا قال قتادة و أبو حنيفة ، و قال الشافعي تجب الدية كاملة و روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز لانه أتلف منفعة الوطء فلزمته الدية كما لو قطع أسكتها و لنا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قضي في الافضاء بثلث الدية و لم نعرف له في الصحابة مخالفا و لان هذه جناية تخرق الجاجز بين مسلك البول و الذكر فكان موجبها ثلث الدية كالجائفة و لا نسلم انها تمنع الوطء ، و أما قطع الاسكتين فانما أوجب الدية لانه قطع عضوين فيهما نفع و جمال فأشبه قطع الشفتين ( فصل ) و ان استطلق بولها مع ذلك لزمته دية من زيادة و بهذا قال أبو حنيفة ، و قال الشافعي تجب دية و حكومة لانه فوت منفعتين فلزمه أرشهما كما لو فوت كلامه و ذوقه و لنا انه أتلف عضوا واحدا لم تفت منافعه فلم يضمنه بأكثر من دية واحدة كما لو قطع لسانه فذهب ذوقه و كلامه و ما قاله لا يصح لانه لو أوجب دية المنفعتين لاوجب ديتين ، لان استطلاق

/ 671