البول موجب الدية و الافضاء عنده موجب الدية منفردا و لم يقل به و انما أوجب الحكومة و لم يوجد مقتضيها فاننا لا نعلم أحدا أوجب في الافضاء حكومة ( فصل ) و ان اندمل الحاجز و انسد و زال الافضاء لم يجب ثلث الدية و وجبت حكومة لجبر ما حصل من النقص .( فصل ) و ان أكره إمرأة على الزنا فأفضاها لزمه ثلث ديتها و مهر مثلها لانه حصل بوطء مستحق و لا مأذون فيه فلزمه ضمان ما أتلف به كسائر الجنايات و هل يلزمه أرش البكارة مع ذلك ؟ فيه روايتان ( احداهما ) لا يلزمه لان أرش البكارة داخل في مهر المثل فان مهر البكر أكثر من مهر الثيب فالتقاوت بينهما هو عوض أرش البكارة فلم يضمنه مرتين كما في حق الزواجة ( و الثانية ) يضمنه لانه محل محل أتلفه بعدوانه فلزمه أرشه كما لو أتلفه باصبعة ، فأما المطاوعة على الزنا إذا كانت كبيرة ففتقها فلا ضمان عليه في فتقها ، و قال الشافعي يضمن لان المأذون فيه الوطء دون الفتق فأشبه ما لو قطع يدها و لنا انه ضرر حصل من فعل مأذون فيه فلم يضمنه كارش بكارتها و مهر مثلها و كما لو أذنت في قطع يدها فسرى القطع إلى نفسها و فارق ما إذا أذنت في وطئها فقطع يدها لان ذلك ليس من المأذون فيه و لا من ضرورته ( فصل ) و أن وطي إمرأة بشبهة فأفضاها فعليه أرش إفضائها مع مهر مثلها لان الفعل انما أذن