فصل في افضاء المكرهة والموطوءة بشبهة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في افضاء المكرهة والموطوءة بشبهة

البول موجب الدية و الافضاء عنده موجب الدية منفردا و لم يقل به و انما أوجب الحكومة و لم يوجد مقتضيها فاننا لا نعلم أحدا أوجب في الافضاء حكومة ( فصل ) و ان اندمل الحاجز و انسد و زال الافضاء لم يجب ثلث الدية و وجبت حكومة لجبر ما حصل من النقص .

( فصل ) و ان أكره إمرأة على الزنا فأفضاها لزمه ثلث ديتها و مهر مثلها لانه حصل بوطء مستحق و لا مأذون فيه فلزمه ضمان ما أتلف به كسائر الجنايات و هل يلزمه أرش البكارة مع ذلك ؟ فيه روايتان ( احداهما ) لا يلزمه لان أرش البكارة داخل في مهر المثل فان مهر البكر أكثر من مهر الثيب فالتقاوت بينهما هو عوض أرش البكارة فلم يضمنه مرتين كما في حق الزواجة ( و الثانية ) يضمنه لانه محل محل أتلفه بعدوانه فلزمه أرشه كما لو أتلفه باصبعة ، فأما المطاوعة على الزنا إذا كانت كبيرة ففتقها فلا ضمان عليه في فتقها ، و قال الشافعي يضمن لان المأذون فيه الوطء دون الفتق فأشبه ما لو قطع يدها و لنا انه ضرر حصل من فعل مأذون فيه فلم يضمنه كارش بكارتها و مهر مثلها و كما لو أذنت في قطع يدها فسرى القطع إلى نفسها و فارق ما إذا أذنت في وطئها فقطع يدها لان ذلك ليس من المأذون فيه و لا من ضرورته ( فصل ) و أن وطي إمرأة بشبهة فأفضاها فعليه أرش إفضائها مع مهر مثلها لان الفعل انما أذن

/ 671