فيه اعتقادا أن المستوفي له هو المستحق فإذا كان غيره ثبت في حقه وجوب الضمان لما أتلف كما لو أذن في أخذ الدين لمن يعتقد انه مستحقه فبان انه غيره و بهذا قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة يجب لها أكثر الامرين من مهر مثلها أو أرش إفضائها لان الارش لاتلاف العضو فلا يجمع بين ضمانه و ضمان منفعته كما لو قلع عينا و لنا ان هذه جناية تنقل عن الوطء فلم يدخل بدله فيها كما لو كسر صدرها و ما ذكروه صحيح فان المهر يجب لاستيفاء منفعة البضع و الارش يجب لاتلاف الحاجز فلا تدخل المنفعة فيه ( فصل ) و ان استطلق بول الكراهة على الزنا و الموطوءة بشبهة مع افضائهما فعليه ديتهما و المهر و قال أبو حنيفة في الموطوءة بشبهة لا يجمع بينهما و يجب أكثرهما و قد سبق الكلام معه في ذلك ( مسألة ) قال ( و في الضلع بعير و في الترقوة بعيران ) ظاهر هذا أن في كل ترقوة بعيرين فيكون في الترقوتين أربعة أبعرة و هذا قول زيد بن ثابت و الترقوة هو العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف و لكل واحد ترقوتان ففيهما أربعة أبعرة في ظاهر قول الخرقي ، و قال القاضي المراد بقول الخرقي الترقوتان معا و انما اكتفى بلفظ الواحد لادخال الالف و اللام المقتضية للاستغراق فيكون في كل ترقوة بعير و هذا قول عمر بن