الخطاب و به قال سعيد بن المسيب و مجاهد و عبد الملك بن مروان و سعيد بن جبير و قتادة و إسحاق و هو قول للشافعي و المشهور من قوليه عند أصحابه أن في كل واحد مما ذكرنا حكومة و هو قول مسروق و أبي حنيفة و مالك و ابن المنذر لانه عظم باطن لا يختص بجمال و منفعة فلم يجب فيه أرش مقدر كسائر أعضاء البدن و لان التقدير انما يكون بتوقف أو قياس صحيح و ليس في هذا توقيف و لا قياس و روي عن الشعبي ان في الترقوة أربعين دينارا و قال عمرو بن شعيب في الترقوتين الدية و في احديهما نصفها لانهما عضوان فيهما جمال و منفعة و ليس في البدن غيرهما من جنسهما فكملت فيهما الدية كاليدين .و لنا قول عمر رضي الله عنه و زيد بن ثابت و ما ذكروه ينتقض بالهاشمة فانها كسر عظام باطنة و فيها مقدر و لا يصح قولهم إنها لا تختص بجمال و منفعة فان جمال هذه العظام و نفعها لا يوجد في غيرها و لا مشارك لها فيه ، و أما قول عمرو بن شعيب فمخالف للاجماع فاننا لا نعلم أحدا قبله و لا بعده وافقه فيه ( مسألة ) قال ( و في الزند أربعة أبعرة لانه عظمان ) قال القاضي : يعني به الزندين فيهما أربعة أبعرة لان فيهما أربعة عظام ففي كل عظم بعير و هذا يروي عن عمر بن الخطاب و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي فيه حكومة لما تقدم