لامقدر في غير هذه العظام في ظاهر قول الخرقي - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لامقدر في غير هذه العظام في ظاهر قول الخرقي

و لنا ما روي سعيد ثنا هشيم ثنا يحيي بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر فكتب له عمر إن فيه بعيرين ، و إذا كسر الزندين ففيهما أربعة من الابل و رواه أيضا من طريق آخر مثل ذلك و هذا لم يظهر له مخالف في الصحابة فكان إجماعا ( فصل ) و لا مقدر في هذه العظام في ظاهر كلام الخرقي و هو قول أكثر أهل العلم و قال القاضي في عظم الساق بعيران و في الساقين أربعة أبعرة و في عظم الفخذ بعيران و في الفخدين أربعة فهذه تسعة عظام فيها مقدر الضلع و الترقوتان و الزند ان و الساقان و الفخذان و ما عداها لا مقدر فيه و قال ابن عقيل و أبو الخطاب و جماعة من اصحاب القاضي في كل واحد من الذراع و العضد بعيران و زاد أبو الخطاب عظم القدم لما روي سليمان بن يسار ان عمر قضي في الذراع و العضد و الفخذ و الساق و الزند إذا كسر واحد منها فجبر و لم يكن به دحور يعني عوجا بعير و ان كان فيها دحور فبحساب ذلك و هذا الخبر إن صح فهو مخالف لما ذهبوا اليه فلا يصلح دليلا عليه و الصحيح إن شاء الله أنه لا تقدير في الخمسة الضلع و الترقوتين و الزندين لان التقدير انما يثبت بالتوقيف و مقتضي الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها و انما خالفناه في هذه العظام لقضاه عمر رضي الله عنه ففيما عداها يبقى على مقتضى الدليل و ما عدا هذه العظام كعظم الظهر و غيره ففيه الحكومة و لا نعلم فيه مخالفا و إن خالف فيها مخالف فهو قول شاذ لا يستند إلى دليل يعتمد عليه و لا يصار اليه

/ 671