مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أيضا و الدامعة ثم الباضعة و هي التي تشق اللحم بعد الجلد ، ثم المتلاحمة و هي التي أخذت في اللحم يعني دخلت فيه دخولا كثيرا يزيد على الباضعة و لم تبلغ السمحاق ثم السمحاق و هي التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم تسمى تلك القشرة سمحاقا ، و سميت الجراح الواصلة إليها بها و يسميها أهل المدينة الملطا و الملطاة و هي التي تأخذ اللحم كله حتى تخلص منه ، ثم الموضحة هي التي تقشر تلك الجلدة و تبدي وضح العظم أي بياضه و هي أول الشجاج المؤقتة و ما قبلها من الشجاج الخمس فلا توقيت فيها في الصحيح من مذهب أحمد و هو قول أكثر الفقهاء يروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز و مالك و الاوزاعي و الشافعي و أصحاب الرأي و روي عن احمد رواية أخرى ان في الدامية بعيرا و في الباضعة بعيرين و في المتلاحمة ثلاثة و في السمحاق أربعة ابعرة لان هذا يروي عن زيد بن ثابت و روى عن على في السمحاق مثل ذلك رواه سعيد عنهما و عن عمر و عثمان فبها نصف أرش الموضحة و الصحيح الاول لانها جراحات لم يرد فيها توقيت في الشرع فكان الواجب فيها حكومة كجراحات البدن ، و روي عن مكحول قال قضى النبي صلى الله عليه و سلم في الموضحة بخمس من الابل و لم يقض فيما دونها و لانه لم يثبت فيها مقدر بتوقيف و لا له قياس يصح فوجب الرجوع إلى الحكومة كالحارصة ، و ذكر القاضي انه متى أمكن اعتبار هذه الجراحات من الموضحة مثل أن يكون في رأس المجني عليه موضحة إلى جانبها قدرت هذه الجراحة منها ، فان كانت بقدر النصف وجب نصف أرش الموضحة

/ 671