لم يصح ( الرابع ) ان يأتي بصورته الا ما ذكرنا من الاختلاف في إبدال لفظة بملثها في المعنى ( الخامس ) الترتيب فان قدم لفظة اللعنة على شيء من الالفاظ الاربعة أو قدمت المرأة لعانها على لعان الرجل لم يعتد به ( السادس ) الاشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه ان كان حاضرا و تسميته و نسبته ان كان غائبا و لا يشترط حضورهما معا بل لو كان أحدهما غائبا عن صاحبه مثل ان لاعن الرجل في المسجد و المرأة على بابه لعدم إمكان دخولها جاز ( فصل ) و إذا كان الزوجان يعرفان العربية لم يجز ان يلتعنا بغيرها لان اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية .و ان كانا لا يحسنان ذلك جاز لهما الالتعان بلسانهما لموضع الحاجة فان كان الحاكم يحسن لسانهما اجزأ ذلك .و يستحب ان يحضر معه أربعة يحسنون لسانهما .و ان كان الحاكم لا يحسن لسانهما فلا بد من ترجمان قال القاضي و لا يجزئ في الترجمة اقل من اثنين عدلين و هو قول الشافعي و ظاهر قول الخرقي لانه قال و لا يقبل في الترجمة عن أعجمي حاكم اليه إذا لم يعرف لسانه اقل من عدلين يعرفان لسانه و ذكر أبو الخطاب رواية اخرى انه يجزئ قول عدل واحد و هو قول ابي حنيفة و سنذكر ذلك في موضع آخر ان شاء الله تعالى ( مسألة ) قال ( و ان كان بينهما في اللعان ولد ذكر الولد فإذا قال أشهد بالله لقد زنت يقول و ما هذا الولد ولدي و تقول هي اشهد بالله لقد كذب و هذا الولد ولده ) و جملة ذلك انه متى كان اللعان لنفي ولد فلا بد من ذكره في لعانهما .و قال الشافعي لا تحتاج المرأة إلى ذكره لانها لا تنفيه و انما احتاج الزوج إلى ذكره لنفيه و قال أبو بكر لا يحتاج واحد منهما إلى ذكره و ينتفي بزوال الفراش