وجوب ذكر الولد في اللعان إذا أريد نفيه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب ذكر الولد في اللعان إذا أريد نفيه

لم يصح ( الرابع ) ان يأتي بصورته الا ما ذكرنا من الاختلاف في إبدال لفظة بملثها في المعنى ( الخامس ) الترتيب فان قدم لفظة اللعنة على شيء من الالفاظ الاربعة أو قدمت المرأة لعانها على لعان الرجل لم يعتد به ( السادس ) الاشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه ان كان حاضرا و تسميته و نسبته ان كان غائبا و لا يشترط حضورهما معا بل لو كان أحدهما غائبا عن صاحبه مثل ان لاعن الرجل في المسجد و المرأة على بابه لعدم إمكان دخولها جاز ( فصل ) و إذا كان الزوجان يعرفان العربية لم يجز ان يلتعنا بغيرها لان اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية .

و ان كانا لا يحسنان ذلك جاز لهما الالتعان بلسانهما لموضع الحاجة فان كان الحاكم يحسن لسانهما اجزأ ذلك .

و يستحب ان يحضر معه أربعة يحسنون لسانهما .

و ان كان الحاكم لا يحسن لسانهما فلا بد من ترجمان قال القاضي و لا يجزئ في الترجمة اقل من اثنين عدلين و هو قول الشافعي و ظاهر قول الخرقي لانه قال و لا يقبل في الترجمة عن أعجمي حاكم اليه إذا لم يعرف لسانه اقل من عدلين يعرفان لسانه و ذكر أبو الخطاب رواية اخرى انه يجزئ قول عدل واحد و هو قول ابي حنيفة و سنذكر ذلك في موضع آخر ان شاء الله تعالى ( مسألة ) قال ( و ان كان بينهما في اللعان ولد ذكر الولد فإذا قال أشهد بالله لقد زنت يقول و ما هذا الولد ولدي و تقول هي اشهد بالله لقد كذب و هذا الولد ولده ) و جملة ذلك انه متى كان اللعان لنفي ولد فلا بد من ذكره في لعانهما .

و قال الشافعي لا تحتاج المرأة إلى ذكره لانها لا تنفيه و انما احتاج الزوج إلى ذكره لنفيه و قال أبو بكر لا يحتاج واحد منهما إلى ذكره و ينتفي بزوال الفراش

/ 671