بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من الثمن عشره إي قدر كان نقدره عبدا ليمكن تقويمه و نجعل العبد أصلا للحر فيما لا موقت فيه و الحر أصلا للعبد فيما فيه توقيت ( مسألة ) قال ( و على هذا ما زاد من الحكومة أو نقص لا أن تكون الجناية في رأس أو وجه فيكون أسهل مما وقت فيه فلا يجاوز به أرش الموقت ) يعني لو نقصته الجناية أكثر من عشر قيمته لوجب أكثر من عشر ديته و لو نقصته اقل من العشر مثل ان نقصته نصف عشر قيمته لوجب نصف عشر ديته إلا إذا شجه دون الموضحة فبلغ أرش الجراح بالحكومة أكثر من أرش الموضحة لم يجب الزائد ، فلو جرحه في وجهه سمحاقا فنقصته عشر قيمة فمقتضى الحكومة وجوب عشر من الابل ودية الموضحة خمس فههنا يعلم غلط المقوم ، لان الجراحة لو كانت موضحة لم تزد على خمس مع انها سمحاق و زيادة عليها فلان لا يجب في بعضها زيادة على خمس أولى و هذا قول أكثر هل العلم و به يقول الشافعي و أصحاب الرأي و حكي عن مالك انه يجب ما تخرجه الحكومة كائنا ما كان لانها جراحة لا مقدر فيها فوجب فيها ما نقص كما لو كانت في سائر البدن .