مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كذلك تقدير السن في حالة يراد زوالها بحالة تكره لا يجوز فان الشيء يقدر بنظيره و يقاس على مثله لا على ضده و من قال بهذا الوجه فانما يوجب أدنى ما يمكن إيجابه و هو أقل نقص يمكن تقديره ( فصل ) و إن لطمه على وجهه فلم يؤثر في وجهه فلا ضمان عليه لانه لم ينقص به جمال و لا منفعة و لم يمكن له حال ينقص فيها فلم يضمنه كما لو شتمه ، و إن سود وجهه أو خضره ضمنه بديته لانه فوت الجمال على الكمال فضمنه بديته كما لو قطع أذني الاصم و أنف الاخشم و قال الشافعي ليس فيه إلا حكومة لانه لا مقدر فيه و لا هو نظير لمقدر و قد ذكرنا انه نظير لقطع الاذنين في ذهاب الجمال بل هو أعظم في ذلك فيكون بإيجاب الدية أولى و إن زال السواد يرد ما أخذه لزوال سبب الضمان و إن زال بعضه وجبت فيه حكومة ورد الباقي و إن صفر وجهه أو حمره ففيه حكومة لان الجمال لم يذهب على الكمال و هذا يشبه ما لو سود سنه أو لونها على ما ذكرنا من التفصيل فيها " مسألة " قال ( و إن كانت الجناية على العبد مما ليس فيه شيء موقت في الحر ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح و إن كان فيما جنى عليه شيء موقت في الحر فهو موقت في العبد ففي يده نصف قيمته و في موضحته نصف عشر قيمته نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر و هكذا الامة )

/ 671