مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و على ابي حنيفة قول علي و لان هذه الاعضاء فيها مقدر فوجب ذلك فيها مع بقاء ملك السيد في العبد كاليد الواحدة و سائر الاعضاء ، و لان من ضمنت يده بمقدر ضمنت يداه بمثليه من أن يملكه كالحر .

و قولهم انه اجتمع البدل و المبدل لواحد ليس بصحيح لان القيمة ههنا بدل العضو وحده و لو كان بدلا عن الجملة لكان بدل اليد الواحدة بدلا عن نصفه و بدل تسع اصابع بدلا عن تسعة أعشاره و الامر بخلافه ، و الامة مثل العبد في ذلك الا انها تشبه بالحرة و إذا بلغت ثلث قيمتها احتمل ان جنايتها ترد إلى النصف فيكون في ثلاث اصابع ثلاثة اعشار قيمتها و في أربعة اصابع خمسها كما ان المرأة تساوي الرجل في الجراح إلى ثلث ديتها فإذا بلغت الثلث ردت إلى النصف و الامة إمرأة فيكون أرشها من قيمتها كارش الحرة .

و يحتمل ان لا يرد إلى النصف لان ذلك في الحرة على خلاف الاصل لكون الاصل زيادة الارش بزيادة الجناية و ان كما زاد نقصها و ضررها زاد في ضمانها فإذا خولف هذا في الحرة بقينا في الامة وفق الاصل

/ 671