بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و على ابي حنيفة قول علي و لان هذه الاعضاء فيها مقدر فوجب ذلك فيها مع بقاء ملك السيد في العبد كاليد الواحدة و سائر الاعضاء ، و لان من ضمنت يده بمقدر ضمنت يداه بمثليه من أن يملكه كالحر .و قولهم انه اجتمع البدل و المبدل لواحد ليس بصحيح لان القيمة ههنا بدل العضو وحده و لو كان بدلا عن الجملة لكان بدل اليد الواحدة بدلا عن نصفه و بدل تسع اصابع بدلا عن تسعة أعشاره و الامر بخلافه ، و الامة مثل العبد في ذلك الا انها تشبه بالحرة و إذا بلغت ثلث قيمتها احتمل ان جنايتها ترد إلى النصف فيكون في ثلاث اصابع ثلاثة اعشار قيمتها و في أربعة اصابع خمسها كما ان المرأة تساوي الرجل في الجراح إلى ثلث ديتها فإذا بلغت الثلث ردت إلى النصف و الامة إمرأة فيكون أرشها من قيمتها كارش الحرة .و يحتمل ان لا يرد إلى النصف لان ذلك في الحرة على خلاف الاصل لكون الاصل زيادة الارش بزيادة الجناية و ان كما زاد نقصها و ضررها زاد في ضمانها فإذا خولف هذا في الحرة بقينا في الامة وفق الاصل