قذف امرأته بالزنا برجل قذف لهما معا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قذف امرأته بالزنا برجل قذف لهما معا

و لنا ان من سقط حقه باللعان اشترط ذكره فيه كالمراة .

و المرأة احد الزوجين فكان ذكر الولد شرطا في لعانها كالزوج و لانهما متحالفان على شيء فاشترط ذكره في تحالفهما كالمختلفين في اليمين و ظاهر كلام الخرقي انه يكتفي بقول الزوج و ما هذا الولد ولدي و من المرأة بقولها و هذا الولد ولده .

و قال القاضي يشترط ان يقول هذا الولد من زنا و ليس هو مني و هو مذهب الشافعي لانه قد يريد بقوله ليس هو مني يعني خلقا و خلقا و لم نقتصر على قوله من زنا لانه قد يعتقد ان الوطء في نكاح فاسد زنا فأكدنا بذكرهما جميعا و لنا انه نفى الولد في اللعان فاكتفى به كما لو ذكر اللفظين .

و ما ذكروه من التأكيد تحكم بغير دليل و لا ينتفي الاحتمال بضم احدى اللفظين إلى الاخرى فانه إذا اعتقد انه من وطء فاسد و اعتقد ان ذلك زنا صح منه ان يقول اللفظين جميعا و قد يريد انه لا يشبهني خلقا و خلقا أو أنه من وطء فاسد .

فان لم يذكر الولد في اللعان لم ينتف عنه و ان أراد نفيه أعاد اللعان و يذكر نفي الولد فيه ( فصل ) و إذا قذف إمرأته بالزنا برجل بعينه فقد قذفهما و إذا لاعنها سقط الحد عنه لهما سواء ذكر الرجل في لعانه أو لم يذكره و ان لم يلاعن فلكل واحد منهما المطالبة و أيهما طالب حد له و من لم يطالب فلا يحد له كما لو قذف رجلا بالزنا بإمرأة معينة و بهذا قال أبو حنيفة و مالك الا في انه لا يسقط حده بلعانها .

و قال بعض اصحابنا القذف للزوجة وحدها و لا يتعلق بغيرها حق في المطالبة و لا الحد لان هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء فلم يجده النبي صلى الله عليه و سلم و لا عزره له و قال بعض اصحاب الشافعي يجب الحد و هل يجب حد واحد أو حدان ؟ على وجهين .

و قال

/ 671