دية الخنثى المشكل - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دية الخنثى المشكل

( فصل ) و إذا جنى على العبد في رأس أو وجه دون الموضحة فنقصته أكثر من أرشها وجب ما نقصته و يحتمل ان يرد إلى النصف عشر قيمته كالحر إذا زاد أرش شجته التي دون الموضحة على نصف عشر ديته و الاول أولى لان هذه جراحة لا موقت فيها فكان الواجب فيها ما نقص كما لو كانت في رأسه و لان الاصل وجوب ما نقص خولف في المقدر ففي هذا يبقى على الاصل " مسألة " قال ( و ان كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر و نصف دية أنثى ) و هذا قول اصحاب الرأي .

و قال الشافعي دية أنثى لانها اليقين فلا يجب الزائد بالشك و لنا انه يحتمل الذكورية و الانوثية احتمالا واحدا و قد يئسنا من انكشاف حاله فيجب التوسط بينهما و العمل بكلا الاحتمالين ( فصل ) فأما جراحه فما لم يبلغ ثلث الدية ففيه دية جرح الذكر لاستواء الذكر و الانثى في ذلك و ان زاد على الثلث مثل ان قطع يده ففيه ثلاثة أرباع دية الذكر سبعة و ثلاثون بعيرا و نصف و يقاد به الذكر و الانثى لانهما لا يختلفان في القود و يقاد هو بكل واحد منهما

/ 671