بعضهم لا يجب الا حد واحد قولا واحدا .و لا خلاف بينهم انه إذا لاعن و ذكر الاجنبي في لعانه انه يسقط عنه حكمه و ان لم يذكره فعلى وجهين و لنا ان اللعان بينة في احد الطرفين فكان بينة في الطرف الآخر كالشهادة .و لان به حاجة إلى قذف الزاني لما افسد عليه من فراشه و ربما يحتاج إلى ذكره ليستدل بشبه الولد للمقذوف على صدق قاذفه كما استدل النبي صلى الله عليه و سلم على صدق هلال بشبه الولد لشريك بن سحماء فوجب ان يسقط حكم قذفه ما أسقط حكم قذفها قياسا له عليها ( فصل ) و لو قذف إمرأته و اجنبية أو أجنبيا بكلمتين فعليه حدان لهما فيخرج من حد الاجنبية بالبينة خاصة و من حد الزوجة بالبينة أو اللعان .و ان قذفهما بكلمة فكذلك الا انه إذا لم يلاعن و لم تقم بينة فهل يحد لهما حدا وحدا أو حدين ؟ على روايتين ( احداهما ) يحد حدا واحدا و به قال أبو حنيفة و الشافعي في القديم .و زاد أبو حنيفة سواء كان بكلمة و بكلمات لانهما حدود من جنس فوجب ان تتداخل كحدود الزنا ( و الثانية ) ان طالبوا مجتمعين فحد واحد و ان طالبوا متفرقين فلكل واحد حد لانهم إذا اجتمعوا في الطلب أمكن ايفاؤهم بالحد الواحد و إذا تفرقوا لم يمكن جعل الحد الواحد إيفاء لمن لم يطالب لانه لا يجوز اقامة الحد له قبل المطالبة منه .و قال الشافعي في الحد يقام لكل واحد حد بكل حال لانها حقوق لآدميين فلم تتداخل كالديون و لنا انه إذا قذفهما بكلمة واحدة يجزئ حد واحد لانه يظهر كذبه في قذفه و براءة عرضهما من رميه يحد واحد فأجزأ كما لو كان القذف لواحد .و إذا قذفهما بكلمتين وجب حدان لانهما قذفان