قذف امرأته وأجنبية بكلمتين يوجب حدين - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قذف امرأته وأجنبية بكلمتين يوجب حدين

بعضهم لا يجب الا حد واحد قولا واحدا .

و لا خلاف بينهم انه إذا لاعن و ذكر الاجنبي في لعانه انه يسقط عنه حكمه و ان لم يذكره فعلى وجهين و لنا ان اللعان بينة في احد الطرفين فكان بينة في الطرف الآخر كالشهادة .

و لان به حاجة إلى قذف الزاني لما افسد عليه من فراشه و ربما يحتاج إلى ذكره ليستدل بشبه الولد للمقذوف على صدق قاذفه كما استدل النبي صلى الله عليه و سلم على صدق هلال بشبه الولد لشريك بن سحماء فوجب ان يسقط حكم قذفه ما أسقط حكم قذفها قياسا له عليها ( فصل ) و لو قذف إمرأته و اجنبية أو أجنبيا بكلمتين فعليه حدان لهما فيخرج من حد الاجنبية بالبينة خاصة و من حد الزوجة بالبينة أو اللعان .

و ان قذفهما بكلمة فكذلك الا انه إذا لم يلاعن و لم تقم بينة فهل يحد لهما حدا وحدا أو حدين ؟ على روايتين ( احداهما ) يحد حدا واحدا و به قال أبو حنيفة و الشافعي في القديم .

و زاد أبو حنيفة سواء كان بكلمة و بكلمات لانهما حدود من جنس فوجب ان تتداخل كحدود الزنا ( و الثانية ) ان طالبوا مجتمعين فحد واحد و ان طالبوا متفرقين فلكل واحد حد لانهم إذا اجتمعوا في الطلب أمكن ايفاؤهم بالحد الواحد و إذا تفرقوا لم يمكن جعل الحد الواحد إيفاء لمن لم يطالب لانه لا يجوز اقامة الحد له قبل المطالبة منه .

و قال الشافعي في الحد يقام لكل واحد حد بكل حال لانها حقوق لآدميين فلم تتداخل كالديون و لنا انه إذا قذفهما بكلمة واحدة يجزئ حد واحد لانه يظهر كذبه في قذفه و براءة عرضهما من رميه يحد واحد فأجزأ كما لو كان القذف لواحد .

و إذا قذفهما بكلمتين وجب حدان لانهما قذفان

/ 671