قذف المرأة وأمها بقوله يازانية بنت الزانية - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قذف المرأة وأمها بقوله يازانية بنت الزانية

لشخصين فوجب لكل واحد حد كما لو قذف الثاني بعد حد الاول .

و هكذا الحكم فيما إذا قذف اجنبيتين أو أجنبيات فالتفصيل فيه على ما ذكرناه .

و ان قذف اربع نسائه فالحكم في الحد كذلك و ان أراد اللعان فعليه ان يلاعن لكل واحدة لعانا مفردا و يبدأ بلعان التي تبدأ بالمطالبة فان طالبن جميعا nو تشاححن بدأ بإحداهن بالقرعة و ان لم يتشاححن بدأ بلعان من شاء منهن و لو بدأ بواحدة منهن من قرعة مع المشاحة صح .

و يحتمل ان يجزئه لعان واحد فيقول اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت به كل واحدة من زوجاتي هؤلاء الاربع من الزنا و تقول كل واحدة اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا لانه يحصل المقصود بذلك .

و الاول اصح لان اللعان ايمان فلا تتداخل لجماعة كالايمان في الديون ( فصل ) و لو قال لزوجته يا زانية بنت الزانية فقد قذفها و قذف أمها بكلمتين و الحكم في الحد لهما على ما مضى من التفصيل فيه فان اجتمعا في المطالبة ففي ايتهما يقدم ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) الام لان حقها آكد لكونه لا يسقط الا بالبينة و لان لهما فضيلة الامومة ( و الثاني ) تقديم البنت لانه بدأ بقذفها و متى حد لاحداهما ثم وجب عليه الحد للاخرى لم يحد حتى يبرأ جلده من حد الاولى فان قيل ان الحد ههنا حق لآدمي فلم لا يوالى بينهما كالقصاص فانه لو قطع يدي رجلين قطعنا يديه لهما و لم نؤخره ؟ قلنا لان حد القذف لا يتكرر بتكرر سببه قبل اقامة حده فالموالاة بين حدين فيه تخرجه عن موضوعه .

و القصاص يجوز ان تقطع الاطراف كلها في قصاص واحد فإذا جاز لواحد فلاثنين أولى ( فصل ) و ان قذف محصنا مرات فحد واحد رواية واحدة سواء قذفه بزنا آخر أو كرر القذف

/ 671