مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سقط عند حده و لم يجب في الثاني حد لانها محصنة و ان لم يقم بينة حد لها و متى طالبته بموجب الثاني فأقام به بينة أو لاعنها سقط و الا وجب عليه الحد ايضا لان هذا القذف موجبه موجب الاول فان الاول موجبه الحد على الخصوص و الثاني موجبه اللعان و الحد و ان بدأت بالمطالبة بموجب الثاني فأقام بينة به أو لاعن سقط حده و لها المطالبة بموجب الاول فان أقام به بينة و الا حد قال القاضي : ان أقام بالثاني بينة سقط موجب الاول و هو مذهب الشافعي لانها صارت محصنة و لا يثبت لها حد المحصنات و لنا ان سقوط إحصانها في الثاني لا يوجب سقوطه فيما قبل ذلك كما لو استوفى حده قبل اقامة البينة و لعل هذا ينبني على ما إذا قذف رجلا فلم يقم الحد على القاذف حتى زنى المقذوف ، و ان لم يقم بينة عليهما و لم يلتعن للثاني لم يجب الا حد واحد نص عليه احمد .

و لانهما حدان من جنسين ترادفا فلم يقم أحدهما فتداخلا كما لو قذفها و هي أجنبية قذفين و لو قذف زوجته فحد لها ثم أعاد قذفها بذلك الزنا لم يحد لها لما ذكرنا في اعادة قذف الاجنبي لكن يعز للاذى و السبب و ليس له إسقاط التعزير باللعان لانه تعزير سبب لا تعزير قذف الا على الرواية التي تلزم الاجنبي حدان بإعادة القذف فانه يلزمه ههنا حد و له إسقاطه باللعان .

و ان ولد له ولد بعد حده فذكر انه من ذلك الزنا فله اللعان لاسقاطه على كلتا الروايتين لانه محتاج إلى نفيه ، و ان قذفها في الزوجية قذفين بزناءين فليس عليه الا حد واحد و يكفيه لعان واحد لانه يمين فإذا كان الحقان لواحد كفته يمين واحدة لكنه يحتاج ان يقول اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنائين ، و فارق ما إذا قذف زوجتين حيث لا يكفيه لعان واحد لان اليمين وجبت لكل واحد منهما فلا تتداخل كسائر الايمان .

و ان أقام

/ 671