البينة بالاول سقط عنه موجب الثاني لانه زال إحصانها و لا لعان الا ان يكون فيه نسب يريد نفيه و ان اقامها بالثاني لم يسقط الحد الاول و له إسقاطه باللعان الا على قوله القاضي فانه يسقط بإقامة البينة على الثاني ، و ان قذفها في الزوجية و لا عنها ثم قذفها بالزنا الاول فلا حد عليه لانه قد حقق بلعانه و يحتمل ان يحد كما لو قذفها به أجنبي و هو قول القاضي ، و لو قذفها به أجنبي أو بزنا غيره فعليه الحد في قول عامة أهل العلم منهم ابن عباس و الزهري و الشعبي و النخعي و قتادة و مالك و الشافعي و أبو عبيد ، و ذكر أبو عبيد عن اصحاب الرأي انهم قالوا ان لم ينف بلعانها ولدا حد قاذفها و ان نفاه فلا حد على قاذفها لانه منتف عن زوجها بالشرع و لنا ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال " من رماها أو ولدها فعليه الحد " رواه أبو داود و هذا نص فانه نص على من رماها مع ان ولدها منفي عن الملاعن شرعا و لانه لم يثبت زناها و لا زال إحصانها فليزم قاذفها الحد بقوله تعالى ( و الذين يرمون المحصنات ثم لو يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) و كما لو لم ينف ولدها .فأما ان أقام بينة فقذفها قاذف بذلك الزنا أو بغيره فلا حد عليه لانه قد زال إحصانها و لان هذا القذف لم يدخل المعرة عليها و انما دخلت المعرة بقيام البينة و لكنه يعزر تعزير السب و الاذى و هكذا كل من قامت البينة بزناه لا حد على قاذفه و به قال الشافعي و أصحاب الرأي و لكنه يعزر تعزير السب و الاذى و لا يملك الزوج إسقاطه عن نفسه باللعان لما قدمناه .و ان قذف زوجته و لا عنها ثم قذفها بزنا آخر فعليه الحد لانها بانت منه باللعان و صارت أجنبية الا ان يضيف الزنا إلى حال الزوجية فعند ذلك ان كان ثم نسب يريد نفيه فله الملاعنة لنفيه و الا لزمه الحد و لا لعان بينهما