قذف المرأة بزنا آخر بعدان للقذف الاول - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قذف المرأة بزنا آخر بعدان للقذف الاول

البينة بالاول سقط عنه موجب الثاني لانه زال إحصانها و لا لعان الا ان يكون فيه نسب يريد نفيه و ان اقامها بالثاني لم يسقط الحد الاول و له إسقاطه باللعان الا على قوله القاضي فانه يسقط بإقامة البينة على الثاني ، و ان قذفها في الزوجية و لا عنها ثم قذفها بالزنا الاول فلا حد عليه لانه قد حقق بلعانه و يحتمل ان يحد كما لو قذفها به أجنبي و هو قول القاضي ، و لو قذفها به أجنبي أو بزنا غيره فعليه الحد في قول عامة أهل العلم منهم ابن عباس و الزهري و الشعبي و النخعي و قتادة و مالك و الشافعي و أبو عبيد ، و ذكر أبو عبيد عن اصحاب الرأي انهم قالوا ان لم ينف بلعانها ولدا حد قاذفها و ان نفاه فلا حد على قاذفها لانه منتف عن زوجها بالشرع و لنا ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال " من رماها أو ولدها فعليه الحد " رواه أبو داود و هذا نص فانه نص على من رماها مع ان ولدها منفي عن الملاعن شرعا و لانه لم يثبت زناها و لا زال إحصانها فليزم قاذفها الحد بقوله تعالى ( و الذين يرمون المحصنات ثم لو يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) و كما لو لم ينف ولدها .

فأما ان أقام بينة فقذفها قاذف بذلك الزنا أو بغيره فلا حد عليه لانه قد زال إحصانها و لان هذا القذف لم يدخل المعرة عليها و انما دخلت المعرة بقيام البينة و لكنه يعزر تعزير السب و الاذى و هكذا كل من قامت البينة بزناه لا حد على قاذفه و به قال الشافعي و أصحاب الرأي و لكنه يعزر تعزير السب و الاذى و لا يملك الزوج إسقاطه عن نفسه باللعان لما قدمناه .

و ان قذف زوجته و لا عنها ثم قذفها بزنا آخر فعليه الحد لانها بانت منه باللعان و صارت أجنبية الا ان يضيف الزنا إلى حال الزوجية فعند ذلك ان كان ثم نسب يريد نفيه فله الملاعنة لنفيه و الا لزمه الحد و لا لعان بينهما

/ 671