كون التعان الرجل دون المرأة لايوجب الحد عليها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كون التعان الرجل دون المرأة لايوجب الحد عليها

( مسألة ) قال ( فان التعن هو و لم تلتعن هي فلا حد عليها و الزوجية بحالها ) و جملة ذلك انه إذا لاعنها و امتنعت من الملاعنة فلا حد عليها و به قال الحسن و الاوزاعي و أصحاب الرأي و روي ذلك عن الحارث العكلي و عطاء الخراساني .

و ذهب مكحول و الشعبي و مالك و الشافعي و أبو عبيد و أبو ثور و أبو إسحاق الجوزجاني و ابن المنذر إلى ان عليها الحد لقول الله تعالى ( و يدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات ) و العذاب الذي يدرؤه لعانها هو الحد المذكور في قوله سبحانه ( و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) و لانه بلعانه حقق زناها فوجب عليها الحد كما لو شهد عليها أربعة و لنا انه لم يتحقق زناها فلا يجب عليها الحد كما لو لم يلاعن .

و دليل ذلك ان تحقيق زناها لا يخلو اما ان يكون بلعان الزوج أو بنكولها أو بهما لا يجوز ان يكون بلعان الزوج وحده لانه لو ثبت زناها به لما سمع لعانها و لا وجب الحد على قاذفها و لانه اما يمين و اما شهادة و كلاهما لا يثبت له الحق على غيره و لا يجوز ان يثبت بنكولها لان الحد لا يثبت بالنكول فانه يدرأ بالشبهات فلا يثبت بها و ذلك لان النكول يحتمل ان يكون لشدة خفرها أو لعقلة على لسانها أو ذلك فلا يجوز إثبات الحد الذي اعتبر في بينته من العدد ضعف ما اعتبر في سائر الحدود و اعتبر في حقهم ان يصفوا صورة الفعل و ان يصرحوا بلفظه و غير ذلك مبالغة في نفي الشبهات عنه و توسلا إلى إسقاطه و لا يجوز ان يقضى فيه بالنكول الذي هو في نفسه شبهة لا يقضى به في شيء من الحدود و لا العقوبات و لا ما عدا

/ 671