الاموال مع ان الشافعي لا يرى القضاء بالنكول في شيء فكيف يقتضي به في أعظم الامور و أبعدها ثبوتا و اسرعها سقوطا و لانها لو اقرت بلسانها ثم رجعت لم يجب عليها الحد فلان له يجب بمجرد امتناعها من اليمين على براءتها أولى .و لا يجوز ان يقضى فيه بهما لان ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النكول كسائر الحقوق .و لان ما في كل واحد منهما من الشبهة لا ينتفي بضم أحدهما إلى الآخر فان احتمال نكولها لفرط حيائها و عجزها عن النطق باللعان في مجمع الناس لا يزول بلعان الزوج .و العذاب يجوز ان يكون الحبس أو غيره فلا يتعين في الحد و ان احتمل ان يكون هو المراد فلا يثبت الحد بالاحتمال و قد يرجح ما ذكرناه بقول عمر رضي الله عنه ان الحد على من زنا و قد احصن إذا كانت بينة أو كان الحمل أو الاعتراف فذكر موجبات الحد و لم يذكر اللعان و اختلف الرواية فيما يصنع بها فروي انها تحبس حتى تلتعن أو تقر اربعا .قال احمد : فان ابت المرأة ان تلتعن بعد التعان الرجل اجبرتها عليه وهبت ان احكم عليها بالرجم لانها لو اقرت بلسانها لم ارجمها إذا رجعت فكيف إذا ابت اللعان ؟ و لا يسقط النسب الا بالتعانهما جميعا لان الفراش قائم حتى تلتعن و الولد للفراش .قال القاضي : هذه الرواية اصح و هذا قول من وافقنا في انه لا حد عليها و ذلك لقول الله تعالى ( و يدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله ) فيدل على انها إذا لم تشهد لا يندرئ عنها العذاب ( و الرواية الثانية ) يخلى سبيلها و هو قول ابي بكر لانه لم يجب عليها الحد فيجب تخلية سبيلها كما لو لم تكمل البينة .فأما الزوجية فلا تزول و الولد لا ينتفي ما لم يتم اللعان بينهما في قول عامة أهل العلم الا الشافعي فانه قضى بالفرقة و نفي الولد بمجرد لعان الرجل و قد ذكرنا ذلك