حكم ما لو افرت دون الاربع مرات - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو افرت دون الاربع مرات

( مسألة ) قال ( و كذلك ان أقرت دون الاربع مرات ) و جملته ان الرجل إذا قذف إمرأته فصدقته و أقرت بالزنا مرة أو مرتين أو ثلاثا لم يجب عليها الحد لانه لا يثبت الا بإقرار اربع مرات على ما يذكر في الحدود ثم ان كان تصديقها له قبل لعانه فلا لعان بينهما لان اللعان كالبينة انما يقام مع الانكار و ان كان بعد لعانه لم تلاعن هي لانها لا تحلف مع الاقرار و حكمها حكم ما لو امتنعت من اقرار و بهذا قال أبو حنيفة و قال الشافعي ان صدقته قبل لعانه فعليها الحد و ليس له ان يلاعن الا ان يكون ثم نسب ينفيه فيلاعن وحده و ينتفي النسب بمجرد لعانه فان كان بعد لعانه فقد انتفى النسب و لزمها الحد بناء على ان النسب ينتفي بمجرد لعانه و تقع الفرقة و يجب الحد فان الحد بإقرار مرة و هذه الاصول قد مضى أكثرها و لو اقرت اربعا وجب الحد و لا لعان بينهما إذا لم يكن ثم نسب ينفى و ان رجعت سقط الحد عنها بغير خلاف علمناه و به يقول الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي فان الرجوع عن الاقرار بالحد مقبول و ليس له ان يلاعن للحد فانه لم يجب عليه لتصديقها إياه و ان أراد لعانها لنفي نسب فظاهر قول الخرقي انه ليس له ذلك في جميع هذه الصور و هو قول اصحاب الرأي و قال الشافعي له لعانها لنفي النسب فيها كلها لانها لو كانت عفيفة صالحة فكذبته ملك نفي ولدها فإذا كانت فاجرة فصدقته فلان يملك نفي ولدها أولى و وجه الاول ان نفي الولد انما يكون بلعانهما معا و قد تعذر اللعان منهما و لانها لا تستحلف على نفي ما تقر به فتعذر نفي الولد لتعذر سببه كما لو مات بعد القذف و قبل اللعان ( فصل ) و لو قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت فلا حد عليها و لا عليه .

و قال اصحاب الشافعي

/ 671