بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و لنا عموم الآيات و لانها بائن بعد الدخول أشبه المسلمة وعدتها كعدة المسلمة في قول علماء الامصار منهم مالك و الثوري و الشافعي و أبو عبيد و أصحاب الرأي و من تبعهم الا ما روي عن مالك أنه قال تعتد من الوفاة بحيضة و لنا عموم قول الله تعالى ( و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ) و لانها معتدة من الوفاة أشبهت المسلمة ( فصل ) و المعتدات ثلاثة أقسام : ( معتدة ) بالحمل و هي كل إمرأة حامل من زوج إذا فارقت زوجها بطلاق أو فسخ أو موته عنها حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة فعدتها بوضع الحمل و لو بعد ساعة لقول الله تعالى ( و أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ( و الثاني ) معتدة بالقروء و هي كل معتدة من فرقة في الحياة أو وطء في نكاح إذا كانت ذات قرء فعدتها القرء لقول الله تعالى ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ( و الثالث ) معتدة بالشهور و هي كل من تعتد بالقرء إذا لم تكن ذات قرء لصغر أو اياس لقول الله تعالى ( و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن ) و ذات القرء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة أشهر للحمل وعدة الآيسة و كل من