توفي عنها زوجها و لا حمل بها قبل الدخول أو بعده حرة أو أمة فعدتها بالشهور لقول الله تعالى ( و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ) ( فصل ) و كل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق سواء كانت بخلع أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو إعسار أو إعتاق أو اختلاف دين أو غيره في قول أكثر أهل العلم و روي عن ابن عباس ان عدة الملاعنة تسعة أشهر و أبى ذلك سائر أهل العلم و قالوا عدتها عدة الطلاق لانها مفارقة في الحياة فأشبهت المطلقة و أكثر أهل العلم يقولون عدة المختلعة عدة المطلقة منهم سعيد بن المسيب و سالم بن عبد الله و عروة و سليمان بن يسار و عمر عبد العزيز و الحسن و الشعبي و النخعي و الزهري و قتادة و خلاس بن عمرو و أبو عياض و مالك و الليث و الاوزاعي و الشافعي ، و روي عن عثمان بن عفان و ابن عمر و ابن عباس و أبان بن عثمان و إسحاق بن المنذر أن عدة المختلعة حيضة ، و رواه ابن القاسم عن أحمد لما روى ابن عباس أن إمرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه و سلم عدتها حيضة ، رواه النسائي و عن ربيع بنت معوذ مثل ذلك و أن عثمان قضى به رواه النسائي و ابن ماجه و لنا قول الله تعالى ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) و لانها فرقة بعد الدخول في الحياة فكانت ثلاثة قروء كغير الخلع و قول النبي صلى الله عليه و سلم " قرء الامة حيضتان " عام و حديثهم يرويه عكرمة مرسلا قال أبو بكر هو ضعيف مرسل و قول عثمان و ابن عباس قد خالفه قول عمر و علي