مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فصل ) و لا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها أو مدخول بها في انه يلاعنها .

قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من علماء الامصار منهم عطاء و الحسن و الشعبي و النخعي و عمرو بن دينار و قتادة و مالك و أهل المدينة و الثوري و أهل العراق و الشافعي بظاهر قول الله تعالى ( و الذين يرمون أزواجهم ) فان كانت مدخول بها فلها نصف الصداق لانها فرقة منه .

كذلك قال الحسن و سعيد بن جبير و قتادة و مالك .

و فيه رواية أخرى لا صداق لها لان الفرقة حصلت بلعانهما جميعا فأشبه الفرقة لعيب في أحدهما ( فصل ) فان كان أحد الزوجين مكلف فلا لعان بينهما لانه قول تحصل به الفرقة و لا يصح من مكلف كالطلاق أو يمين فلا تصح من المكلف كسائر الايمان و لا يخلو المكلف من أن يكون الزوج أو الزوجة أو هما .

فان كان الزوج فله حالان ( أحدهما ) أن يكون طفلا ( و الثاني ) أن يكون بالغا زائل العقل فان كان طفلا لم يصح منه القذف و لا يلزمه به حد لان القلم مرفوع عنه و قوله معتبر و ان أتت إمرأته بولد نظرنا فان كان لدون عشر سنين لم يلحقه الولد و يكون منفيا عنه لان العلم يحيط به بأنه ليس منه فان الله عز و جل لم يجر العادة بأن يولد له لدون ذلك فينتفي عنه كما لو أتت به المرأة لدون ستة أشهر منذ تزوجها و ان كان ابن عشر فصاعدا فقال أبو بكر لا يلحق به الا بعد البلوغ أيضا لان الولد لا يخلق الا

/ 671