فانهما قالا عدتها ثلاث حيض و قولهما أولى ، و أما ابن عمر فقد روى مالك عن نافع عنه أنه قال عدة المختلعة عدة مطلقة و هو أصح عنه ( فصل ) و الموطوءة بشبهة تعتد عدة المطلقة و كذلك الموطوءة في نكاح فاسد و بهذا قال الشافعي لان وطء الشبهة و في النكاح الفاسد في شغل الرحم و لحقوق النسب كالوطء في النكاح الصحيح فكان مثله فيما تحصل به البراءة و ان وطئت المزوجة بشبهة لم يحل لزوجها وطؤها قبل انقضاء عدتها كيلا يفضي إلى اختلاط المياه و اشتباه الانساب و له الاستمتاع منها بما دون الفرج في أحد الوجهين لانها زوجة حرم وطؤها لعارض مختص بالفرج فأبيح الاستمتاع منها بما دونه كالحائض ( فصل ) و المزني بها كالموطوءة بشبهة في العدة و بهذا قال الحسن و النخعي و عن أحمد رواية أخرى أنها تستبرأ بحيضة ذكرها ابن أبي موسى و هذا قول مالك و روي عن أبي بكر و عمر رضي الله عنهما لا عدة عليها و هو قول الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي لان العدة لحفظ النسب و لا يلحقه نسب و قد روي عن علي رضي الله عنه ما يدل على ذلك و لنا أنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كوطء الشبهة و أما وجوبها كعدة المطلقة فلانها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة كالموطوءة بشبهة و قولهم انما تجب لحفظ النسب لا يصح فانها لو اختصت بذلك لما وجبت على الملاعنة المنفي ولدها و الآيسة و الصغيرة و لما وجب استبراء