حكم عدة الموطوءة بشبهة والمزني بها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم عدة الموطوءة بشبهة والمزني بها

فانهما قالا عدتها ثلاث حيض و قولهما أولى ، و أما ابن عمر فقد روى مالك عن نافع عنه أنه قال عدة المختلعة عدة مطلقة و هو أصح عنه ( فصل ) و الموطوءة بشبهة تعتد عدة المطلقة و كذلك الموطوءة في نكاح فاسد و بهذا قال الشافعي لان وطء الشبهة و في النكاح الفاسد في شغل الرحم و لحقوق النسب كالوطء في النكاح الصحيح فكان مثله فيما تحصل به البراءة و ان وطئت المزوجة بشبهة لم يحل لزوجها وطؤها قبل انقضاء عدتها كيلا يفضي إلى اختلاط المياه و اشتباه الانساب و له الاستمتاع منها بما دون الفرج في أحد الوجهين لانها زوجة حرم وطؤها لعارض مختص بالفرج فأبيح الاستمتاع منها بما دونه كالحائض ( فصل ) و المزني بها كالموطوءة بشبهة في العدة و بهذا قال الحسن و النخعي و عن أحمد رواية أخرى أنها تستبرأ بحيضة ذكرها ابن أبي موسى و هذا قول مالك و روي عن أبي بكر و عمر رضي الله عنهما لا عدة عليها و هو قول الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي لان العدة لحفظ النسب و لا يلحقه نسب و قد روي عن علي رضي الله عنه ما يدل على ذلك و لنا أنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كوطء الشبهة و أما وجوبها كعدة المطلقة فلانها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة كالموطوءة بشبهة و قولهم انما تجب لحفظ النسب لا يصح فانها لو اختصت بذلك لما وجبت على الملاعنة المنفي ولدها و الآيسة و الصغيرة و لما وجب استبراء

/ 671