الامة التي لا يلحق ولدها بالبائع و لو وجبت لذلك لكان استبراء الامة على البائع ثم لو ثبت أنها وجبت لذلك فالحاجة إليها داعية فان المزني بها إذا تزوجت قبل الاعتداد اشتبه ولد الزوج بالولد من الزنا فلا يحصل حفظ النسب ( مسألة ) قال رحمه الله تعالى ( و إذا طلق الرجل زوجته و قد خلا بها فعدتها ثلاث حيض الحيضة التي طلقها فيها ) في هذه المسألة ثلاثة فصول ( أحدها ) ان العدة تجب على كل من خلا بها زوجها و ان لم يمسها و لا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس فأما ان خلا بها و لم يصبها ثم طلقها فان مذهب أحمد وجوب العدة عليها و روي ذلك عن الخلفاء الراشدين و زيد و ابن عمر و به قال عروة و علي بن الحسين و عطاء و الزهري و الثوري و الاوزاعي و إسحاق و أصحاب الرأي و الشافعي في قديم قوليه و قال الشافعي في الجديد لا عدة عليها لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) و هذا نص و لانها مطلقة لم تمس فأشبهت من لم يخل بها و لنا إجماع الصحابة روى الامام أحمد و الاثرم باسنادهما عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء