الراشدون أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر و وجبت العدة و رواه الاثرم أيضا عن الاحنف عن عمر و علي و عن سعيد بن المسيب عن عمر و زيد بن ثابت و هذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فصارت إجماعا ، و ضعف أحمد ما روى في خلاف ذلك و قد ذكرناه في كتاب الصداق و لانه عقد على المنافع فالتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الاحكام المتعلقة كعقد الاجارة و الآية مخصوصة بما ذكرناه و لا يصح القياس على من لم يخل بها لانه لم يوجد منها التمكين ( فصل ) و ظاهر كلام الخرقي انه لا فرق بين أن يخلو بها مع المانع من الوطء أو مع عدمه سواء كان المانع حقيقيا كالجب و العنة و الفتق و الرتق أو شرعيا كالصوم و الاحرام و الحيض و النفاس و الظهار لان الحكم علق ههنا على الخلوة التي هي مظنة الاصابة دون حقيقتها و لهذا لو خلا بها فأتت بولد لمدة الحمل لحقه نسبه و ان لم يطأ ، و قد روي عن احمد ان الصداق لا يكمل مع وجود المانع فكذلك يخرج في العدة و روي عنه أن صوم شهر رمضان يمنع كمال الصداق مع الخلوة و هذا يدل على أنه متى كان المانع متأكدا كالاحرام و شبهه منع كمال الصداق و لم تجب العدة لان الخلوة انما أقيمت مقام المسيس لانها مظنة له و مع المانع لا تتحقق المظنة ، و أما ان خلا بها و هي صغيرة لا يمكن وطؤها أو كان أعمى فلم يعلم بها فلا عدة عليها و لا يكمل صداقها لان المظنة لا تتحقق مع ظهور استحالة المسيس ( الفصل الثاني ) ان عدة المطلقة إذا كانت حرة و هي من ذوات القروء ثلاثة قروء بلا خلاف