بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في لسانه استعماله بمعنى الطهر في موضع فوجب أن يحمل كلامه على المعهود في لسانه ، و روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال " طلاق الامة طلقتان و قرؤها حيضتان " و رواه أبو داود و غيره ، فان قالوا هذا يرويه مظاهر بن مسلم و هو منكر الحديث قلنا قد رواه عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن ابن عمر كذلك أخرجه ابن ماجه في سننه و أبو بكر الخلال في جامعه و هو نص في عدة الامة فكذلك عدة الحرة و لان ظاهر قوله تعالى ( يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) وجوب التربص ثلاثة كاملة و من جعل القروء الاطهار لم يوجب ثلاثة لانه يكتفي بطهرين و بعض الثالث فيخالف ظاهر النص و من جعله الحيض أوجب ثلاثة كاملة فيوافق ظاهر النص فيكون أولى من مخالفته و لان العدة استبراء فكانت بالحيض كاستبراء الامة و ذلك لان الاستبراء لمعرفة براءة الرحم من الحمل و الذي يدل عليه الحيض فوجب أن يكون الاستبراء به ، فان قيل لا نسلم ان استبراء الامة بالحيضة و انما هو بالطهر الذي قبل الحيضة كذلك قال ابن عبد الله و قال قولهم ان استبراء الامة حيضة بإجماع ليس كما ظنوا بل جائز لها عندنا أن تنكح إذا دخلت في الحيضة و استيقنت ان دمها دم حيض كذلك قال اسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم حين دخل عليه في مناظرته إياه ، قلنا هذا يرده قول النبي صلى الله عليه و سلم " لا توطأ حامل حتى تضع و لا حائل حتى تستبرأ بحيضة " و لان الاستبراء تعرف براءة الرحم و انما يحصل بالحيضة لا بالطهر الذي قبلها و لان العدة تتعلق بخروج خارج من الرحم فوجب أن تتعلق بالطهر كوضع الحمل