مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في لسانه استعماله بمعنى الطهر في موضع فوجب أن يحمل كلامه على المعهود في لسانه ، و روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال " طلاق الامة طلقتان و قرؤها حيضتان " و رواه أبو داود و غيره ، فان قالوا هذا يرويه مظاهر بن مسلم و هو منكر الحديث قلنا قد رواه عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن ابن عمر كذلك أخرجه ابن ماجه في سننه و أبو بكر الخلال في جامعه و هو نص في عدة الامة فكذلك عدة الحرة و لان ظاهر قوله تعالى ( يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) وجوب التربص ثلاثة كاملة و من جعل القروء الاطهار لم يوجب ثلاثة لانه يكتفي بطهرين و بعض الثالث فيخالف ظاهر النص و من جعله الحيض أوجب ثلاثة كاملة فيوافق ظاهر النص فيكون أولى من مخالفته و لان العدة استبراء فكانت بالحيض كاستبراء الامة و ذلك لان الاستبراء لمعرفة براءة الرحم من الحمل و الذي يدل عليه الحيض فوجب أن يكون الاستبراء به ، فان قيل لا نسلم ان استبراء الامة بالحيضة و انما هو بالطهر الذي قبل الحيضة كذلك قال ابن عبد الله و قال قولهم ان استبراء الامة حيضة بإجماع ليس كما ظنوا بل جائز لها عندنا أن تنكح إذا دخلت في الحيضة و استيقنت ان دمها دم حيض كذلك قال اسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم حين دخل عليه في مناظرته إياه ، قلنا هذا يرده قول النبي صلى الله عليه و سلم " لا توطأ حامل حتى تضع و لا حائل حتى تستبرأ بحيضة " و لان الاستبراء تعرف براءة الرحم و انما يحصل بالحيضة لا بالطهر الذي قبلها و لان العدة تتعلق بخروج خارج من الرحم فوجب أن تتعلق بالطهر كوضع الحمل

/ 671