كون الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كون الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة

يحققه ان العدة مقصودها معرفة براءة المرأة من الحمل فتارة تحصل بوضعه و تارة تحصل بما ينافيه و هو الحيض الذي لا يتصور وجوده معه ، فأما قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن فيحتمل أنه أراد قبل عدتهن اذ لا يمكن حمله على الطلاق في العدة ضرورة ان الطلاق سبق العدة لكونه سببها و السبب يتقدم على الحكم فلا يوجد قبله و الطلاق في الطهر تطليق قبل العدة إذا كانت الاقراء الحيض ( الفصل الثالث ) ان الحيضة التي طلق فيها لا تحسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم لان الله تعالى امر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة كاملة و التي طلق فيها لم يبق منها ما تم به مع اثنتين ثلاثة كاملة فلا يعتد بها و لان الطلاق انما حرم في الحيض لما فيه من تطويل العدة عليها فلو احتسب بتلك الحيضة قرءا كان أقصر لعدتها و أنفع لها فلم يكن محروما و من قال القروء الاطهار احتسب لها بالطهر الذي طلقها فيه قرءا فلو طلقها و قد بقي من قرئها لحظة حسبها قرءا و هذا قول كل من قال القروء الاطهار الا الزهري وحده قال تعتد بثلاثة قروء سوى الطهر الذي طلقها فيه ، و حكي عن أبي عبيد أنه إن كان جامعها في الطهر لم يحتسب ببقيته لانه زمن حرم فيه الطلاق فلم يحتسب به من العدة كزمن الحيض و لنا أن الطلاق حرم في زمن الحيض دفعا لضرر تطويل العدة عليها فلو لم يحتسب بقية الطهر قرءا كان الطلاق في الطهر اضر بها و أطول عليها ، و ما ذكر عن أبي عبيد لا يصح لان تحريم الطلاق في الحيض لكونها لا تحتسب ببقيته فلا يجوز أن تجعل العلة في عدم الاحتساب تحريم الطلاق فتصير

/ 671