يحققه ان العدة مقصودها معرفة براءة المرأة من الحمل فتارة تحصل بوضعه و تارة تحصل بما ينافيه و هو الحيض الذي لا يتصور وجوده معه ، فأما قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن فيحتمل أنه أراد قبل عدتهن اذ لا يمكن حمله على الطلاق في العدة ضرورة ان الطلاق سبق العدة لكونه سببها و السبب يتقدم على الحكم فلا يوجد قبله و الطلاق في الطهر تطليق قبل العدة إذا كانت الاقراء الحيض ( الفصل الثالث ) ان الحيضة التي طلق فيها لا تحسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم لان الله تعالى امر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة كاملة و التي طلق فيها لم يبق منها ما تم به مع اثنتين ثلاثة كاملة فلا يعتد بها و لان الطلاق انما حرم في الحيض لما فيه من تطويل العدة عليها فلو احتسب بتلك الحيضة قرءا كان أقصر لعدتها و أنفع لها فلم يكن محروما و من قال القروء الاطهار احتسب لها بالطهر الذي طلقها فيه قرءا فلو طلقها و قد بقي من قرئها لحظة حسبها قرءا و هذا قول كل من قال القروء الاطهار الا الزهري وحده قال تعتد بثلاثة قروء سوى الطهر الذي طلقها فيه ، و حكي عن أبي عبيد أنه إن كان جامعها في الطهر لم يحتسب ببقيته لانه زمن حرم فيه الطلاق فلم يحتسب به من العدة كزمن الحيض و لنا أن الطلاق حرم في زمن الحيض دفعا لضرر تطويل العدة عليها فلو لم يحتسب بقية الطهر قرءا كان الطلاق في الطهر اضر بها و أطول عليها ، و ما ذكر عن أبي عبيد لا يصح لان تحريم الطلاق في الحيض لكونها لا تحتسب ببقيته فلا يجوز أن تجعل العلة في عدم الاحتساب تحريم الطلاق فتصير