إباحة المعتدة للازواج إنما تكون بغسلها من الحيضة الثالثة
العلة مطلوبهم و انما تحريم الطلاق في الطهر الذي أصابها فيه لكونها مرتابة و لكونه لا يأمن الندم بظهور حملها ، فأما ان انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطهر فان الطلاق يقع في أول الحيضة و يكون محرما و لا تحتسب بتلك الحيضة من عدتها و تحتاج ان تعتد .بثلاث حيض بعدها أو ثلاثة أطهار على الرواية الاخرى ، و لو قال لها أنت طالق في آخر طهرك أو في آخر جزء من طهرك أو انقضت حروف الايقاع و لم يبق من الطهر الا زمن الوقوع فانها لا تحتسب بالطهر الذي وقع فيه الطلاق لان العدة لا تكون الا بعد وقوع الطلاق و ليس بعده طهر تعتد به و لا يجوز الاعتداد بما قبله و لا بما قاربه و من جعل القرء الحيض اعتد لها بالحيضة التي تلي الطلاق لانها حيضة كاملة يقع فيها طلاق فوجب أن تعتد بها قرءا ، و ان اختلفا فقال الزوج وقع الطلاق في أول الحيض و قالت بل في آخر الطهر أو قال انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطهر و قالت بل و قد بقي منه بقية فالقول قولها لان قولها مقبول في الحيض و في انقضاء العدة ( مسألة ) قال ( فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للازواج ) حكى أبو عبد الله بن حامد في هذه المسألة روايتين ( احداهما ) انها في العدة ما لم تغتسل فيباح لزوجها ارتجاعها و لا يحل لغيره نكاحها قال أحمد : عمر و علي و ابن مسعود يقولون قبل أن تغتسل من