انقضاء العدة بالشروع في الحيضة الثالثة لمن طلقت وهي طاهر
الحيضة الثالثة ، و روي ذلك عن سعيد ابن المسيب و الثوري و إسحاق و روي ذلك عن أبي بكر الصديق و عثمان بن عفان و أبي موسى و عبادة و أبي الدرداء رضي الله عنهم قال شريك له الرجعة و ان فرطت في الغسل عشرين سنة قال أبو بكر و روي عن أبي عبد الله أنها في عدتها و لزوجها رجعتها حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها و هذا قول الثوري و به قال أبو حنيفة إذا انقطع الدم لدون أكثر الحيض فان للقطع لاكثره انقضت العدة بانقطاعه .و وجه اعتبار الغسل قول الاكثرين من الصحابة و لا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا و لانها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض فأشبهت الحائض ( و الرواية الثانية ) أن العدة تنقضي بطهرها من الحيضة الثانية و انقطاع دمها اختاره أبو الخطاب و هو قول سعيد بن جبير و الاوزاعي و الشافعي في القديم لان الله تعالى قال ( يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) و قد كلمت القروء بدليل وجوب الغسل عليها و وجوب الصلاة و فعل الصيام و صحته منها و لانه لم يبق حكم العدة في الميراث و وقوع الطلاق بها و اللعان و النفقة فكذلك فيما نحن فيه ، قال القاضي إذا شرطنا الغسل أفاد عدمه إباحة الرجعة و تحريمها على الازواج فأما سائر الاحكام فأنها تنقطع بانقطاع دمها ( فصل ) و ان قلنا القروء الاطهار فطلقها و هي طاهر انقضت عدتها بروية الدم من الحيضة الثالثة و ان طلقها حائضا انقضت عدتها بروية الدم من الحيضة الرابعة ، و هذا قول زيد بن ثابت و ابن عمر و عائشة و القاسم بن محمد و سالم بن عبد الله و أبان بن عثمان و مالك و أبي ثور و هو ظاهر مذهب الشافعي