بيان عدة الامة بالاقراء - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان عدة الامة بالاقراء

و حكي عنه قول آخر لا تنقضي العدة حتى يمضي زمن الدم يوم و ليلة لجواز أن يكون الدم دم فساد فلا تحكم بانقضاء العدة حتى يزول الاحتمال و حكى القاضي هذا احتمالا في مذهبنا أيضا و لنا أن الله تعالى جعل العدة ثلاثة قروء فالزيادة عليها مخالفة للنص فلا يعول عليه و لانه قول من سمينا من الصحابة رواه الاثرم عنهم باسناده ، و لفظ حديث زيد بن ثابت " إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه و برئ منها و لا ترثه و لا يرثها " و قولهم ان الدم يكون دم فساد قلنا قد حكم بكونه حيضا في ترك الصلاة و تحريمها على الزوج و سائر أحكام الحيض فكذلك في انقضاء العدة ثم ان كان التوقف عن الحكم بانقضاء العدة للاحتمال فإذا تبين أنه حيض علمنا أن العدة قد انقضت حين رأت الدم كما لو قال لها ان حضت فانت طالق ، اختلف القائلون بهذا القول فمنهم من قال اليوم و الليلة من العدة لانه دم تكمل به العدة فكان منها كالذي في أثناء الاطهار ، و منهم من قال ليس منها انما يتبين به انقضاؤها و لاننا لو جعلناه منها أوجبنا الزيادة على ثلاثة قروء و لكننا نمنعها من النكاح حتى يمضي يوم و ليلة و لو راجعها زوجها فيها لم تصح الرجعة و هذا أصح الوجهين ( مسألة ) قال ( و إن كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية ) أكثر أهل العلم يقولون عدة الامة بالقرء قرآن منهم عمر و علي و ابن عمر و سعيد بن المسيب و عطاء و عبد الله بن عتبة و القاسم و سالم بن زيد بن أسلم و الزهري و قتادة و مالك و الثوري و الشافعي

/ 671