من ماء الرجل و المرأة و لو أنزل لبلغ .و قال ابن حامد يلحق به .قال القاضي و هو ظاهر كلام أحمد و هذا مذهب الشافعي لان الولد يلحق بالامكان و ان خالف الظاهر و لهذا لو أتت بولد لستة أشهر من حين العقد لحق بالزوج و ان كان خلاف الظاهر و كذلك يلحق به إذا أتت به لاربع سنين مع ندرته .و ليس له نفيه في الحال حتى يتحقق بلوغه بأحد أسباب البلوغ فله نفي الولد و استلحاقه .فان قيل فإذا ألحقتم به الولد فقد حكمتم ببلوغه فهلا سمعتم نفيه و لعانه ؟ قلنا إلحاق لولد يكفي فيه الامكان و البلوغ لا يثبت الا بسبب ظاهر و لان إلحاق الولد به حق عليه و اللعان حق له فلم يثبت مع الشك .فان قيل فان لم يكن بالغا انتفى عنه الولد و ان كان بالغا انتفى عنه اللعان .قلنا الا انه لا يجوز أن يبتدئ اليمين مع الشك في صحتها فسقطت للشك فيها .( الثاني ) إذا كان زائل العقل لجنون فلا حكم لقذفه لان القلم عنه مرفوع أيضا و ان أتت إمرأته بولد فنسبه لاحق به لامكانه و لا سبيل إلى نفيه مع زوال عقله فإذا عقل فله نفي الولد حينئذ و استلحاقه و ان ادعى أنه كان ذاهب العقل حين قذفه و أنكرت ذلك و لاحدهما بينة بما قال ثبت قوله و ان لم يكن لواحد منهما بينة و لم يكن له حالة علم فيها زوال عقله فالقول قولها مع يمينها لان الاصل و الظاهر الصحة و السلامة و ان عرفت له حالة جنون و لم تعرف له حالة افاقة فالقول قوله مع يمينه ، و ان عرفت له حالة جنون و حالة افاقة ففيه وجهان ( أحدهما ) القول قولها قال القاضي هذا قياس قول