اشتراط العقل في الزوجين المتلاعنين - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط العقل في الزوجين المتلاعنين

من ماء الرجل و المرأة و لو أنزل لبلغ .

و قال ابن حامد يلحق به .

قال القاضي و هو ظاهر كلام أحمد و هذا مذهب الشافعي لان الولد يلحق بالامكان و ان خالف الظاهر و لهذا لو أتت بولد لستة أشهر من حين العقد لحق بالزوج و ان كان خلاف الظاهر و كذلك يلحق به إذا أتت به لاربع سنين مع ندرته .

و ليس له نفيه في الحال حتى يتحقق بلوغه بأحد أسباب البلوغ فله نفي الولد و استلحاقه .

فان قيل فإذا ألحقتم به الولد فقد حكمتم ببلوغه فهلا سمعتم نفيه و لعانه ؟ قلنا إلحاق لولد يكفي فيه الامكان و البلوغ لا يثبت الا بسبب ظاهر و لان إلحاق الولد به حق عليه و اللعان حق له فلم يثبت مع الشك .

فان قيل فان لم يكن بالغا انتفى عنه الولد و ان كان بالغا انتفى عنه اللعان .

قلنا الا انه لا يجوز أن يبتدئ اليمين مع الشك في صحتها فسقطت للشك فيها .

( الثاني ) إذا كان زائل العقل لجنون فلا حكم لقذفه لان القلم عنه مرفوع أيضا و ان أتت إمرأته بولد فنسبه لاحق به لامكانه و لا سبيل إلى نفيه مع زوال عقله فإذا عقل فله نفي الولد حينئذ و استلحاقه و ان ادعى أنه كان ذاهب العقل حين قذفه و أنكرت ذلك و لاحدهما بينة بما قال ثبت قوله و ان لم يكن لواحد منهما بينة و لم يكن له حالة علم فيها زوال عقله فالقول قولها مع يمينها لان الاصل و الظاهر الصحة و السلامة و ان عرفت له حالة جنون و لم تعرف له حالة افاقة فالقول قوله مع يمينه ، و ان عرفت له حالة جنون و حالة افاقة ففيه وجهان ( أحدهما ) القول قولها قال القاضي هذا قياس قول

/ 671