مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طلقها ليلا احتسبت بأول النهار الذي يليه و هذا قول مالك لان حساب الساعات يشق فسقط اعتباره و لنا قول الله تعالى ( فعدتهن ثلاثة أشهر ) و لا تجوز الزيادة عليها بغير دليل و حساب الساعات ممكن اما يقينا و اما استظهارا فلا وجه للزيادة على ما أوجبه الله تعالى ( مسألة ) قال ( و الامة شهران ) اختلفت الروايات عن أبي عبد الله في عدة الامة فاكثر الروايات عنه انها شهران رواه عنه جماعة من أصحابه و احتج فيه بقول عمر رضي الله عنه : عدة أم الولد حيضتان و لو لم تحض كان عدتها شهرين رواه الاثرم عنه باسناده و هذا قول عطاء و الزهري و إسحاق واحد قولي الشافعي لان الاشهر بدل من القروء وعدة ذات القروء قرءان فبدلهما شهران و لانها معتدة بالشهور عن الوفاة فكان عددها كعدد القرء و لو كانت ذات قرء كالحرة ( و الرواية الثانية ) ان عدتها شهر و نصف نقلها الميموني و الاثرم و اختارها أبو بكر و هذا قول علي رضي الله عنه و روي ذلك عن ابن عمر و ابن المسيب و سالم و الشعبي و الثوري و أصحاب الرأي و هو قول ثان للشافعي لان عدة الامة نصف عدة الحرة وعدة الحرة ثلاثة أشهر فنصفها شهر و نصف و انما كما لذات الحيض حيضتين لتعذر تبعيض الحيضة فإذا صرنا إلى الشهور أمكن التنصيف فوجب المصير اليه كما في عدة الوفاة و يصير هذا كالمحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد أجزأه إخراجه فان

/ 671