بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید طلقها ليلا احتسبت بأول النهار الذي يليه و هذا قول مالك لان حساب الساعات يشق فسقط اعتباره و لنا قول الله تعالى ( فعدتهن ثلاثة أشهر ) و لا تجوز الزيادة عليها بغير دليل و حساب الساعات ممكن اما يقينا و اما استظهارا فلا وجه للزيادة على ما أوجبه الله تعالى ( مسألة ) قال ( و الامة شهران ) اختلفت الروايات عن أبي عبد الله في عدة الامة فاكثر الروايات عنه انها شهران رواه عنه جماعة من أصحابه و احتج فيه بقول عمر رضي الله عنه : عدة أم الولد حيضتان و لو لم تحض كان عدتها شهرين رواه الاثرم عنه باسناده و هذا قول عطاء و الزهري و إسحاق واحد قولي الشافعي لان الاشهر بدل من القروء وعدة ذات القروء قرءان فبدلهما شهران و لانها معتدة بالشهور عن الوفاة فكان عددها كعدد القرء و لو كانت ذات قرء كالحرة ( و الرواية الثانية ) ان عدتها شهر و نصف نقلها الميموني و الاثرم و اختارها أبو بكر و هذا قول علي رضي الله عنه و روي ذلك عن ابن عمر و ابن المسيب و سالم و الشعبي و الثوري و أصحاب الرأي و هو قول ثان للشافعي لان عدة الامة نصف عدة الحرة وعدة الحرة ثلاثة أشهر فنصفها شهر و نصف و انما كما لذات الحيض حيضتين لتعذر تبعيض الحيضة فإذا صرنا إلى الشهور أمكن التنصيف فوجب المصير اليه كما في عدة الوفاة و يصير هذا كالمحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد أجزأه إخراجه فان