أراد الصيام مكانه صام يوما كاملا .و لانها عدة أمكن تنصيفها فكانت على النصف من عدة الحرة كعدة الوفاة و لانها معتدة بالشهور فكانت على النصف من عدة الحرة كالمتوفى عنها زوجها ( و الرواية الثالثة ان عدتها ثلاثة أشهر و روي ذلك عن الحسن و مجاهد و عمر بن عبد العزيز و النخعي و يحيى الانصاري و ربيعة و مالك و هو القول الثالث للشافعي لعموم قوله تعالى ( فعدتهن ثلاثة أشهر ) و لانه استبراء للامة الآيسة بالشهور فكان ثلاثة أشهر كاستبراء الامة إذا ملكها أو مات سيدها و لان اعتبار الشهور ههنا للعلم ببراءة الرحم و لا يحصل هذا بدون ثلاثة أشهر في الحرة و الامة جميعا لان الحمل يكون نطفة أربعين يوما و علقة أربعين يوما ثم يصير مضغة ثم يتحرك و يعلو بطن المرأة فيظهر الحمل و هذا معنى لا يختلف بالرق و الحرية و لذلك كان استبراء الامة في حق سيدها ثلاثة أشهر و من رد هذه الرواية قال هي مخالفة لاجماع الصحابة لانهم اختلفوا على القولين الاولين و متى اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث لانه يفضي إلى تخطئتهم و خروج الحق عن قول جميعهم و لا يجوز ذلك و لانها معتدة لغير الحمل فكانت دون عدة الحرة كذات القرء المتوفى عنها زوجها ( فصل ) و اختلف عن أحمد في السن الذي تصير به المرأة من الآيسات فعنه أوله خمسون سنة لان عائشة قالت لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد خمسين سنة .و عنه ان كانت من النساء العجم فخمسون و ان كانت من نساء العرب فستون لانهن أقوى طبيعة ، و قد ذكر الزبير بن بكار في كتاب النسب أن هندا بنت ابي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن