أبي طالب و لها ستون سنة .و قال : يقال انه لن تلد بعد خمسين سنة الا عربية و لا تلد لستين الا قرشية و للشافعي قولان ( أحدهما ) يعتبر السن الذي يتيقن انه إذا بلغته لم تحض ، قال بعضهم هو اثنان و ستون سنة ( و الثاني ) يعتبر السن الذي ييئس فيه نساء عشيرتها لان الظاهر ان نشأها كنشئهن و طبعها كطبعهن ، و الصحيح ان شاء الله انه متى بلغت المرأة خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة لان وجود الحيض في حق هذه نادر بدليل قول عائشة و قلة وجوده فإذا انضم إلى هذا انقطاعه عن العادات مرات حصل اليأس من وجوده فلها حينئذ ان تعتد بالاشهر ، و ان انقطع قبل ذلك فحكمها حكم من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه على ما سنذكره ان شاء الله ، و ان رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح لان دليل الحيض الوجود في زمن الامكان و هذا يمكن وجود الحيض فيه و إن كان نادرا ، و ان رأته بعد الستين فقد تيقن انه ليس بحيض لانه لم يوجد ذلك ، قال الخرقي فإذا رأته بعد الستين فقد تيقن انه ليس بحيض فعند ذلك لا تعتد به و تعتد بالاشهر كالتي لا ترى دما ( فصل ) و أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين لان المرجع فيه إلى الوجود و قد وجد من تحيض لتسع ، و قد روي عن الشافعي انه قال رايت جدة لها احدى و عشرون سنة فهذه إذا أسقطت من