حكم ما لو بلغت سنا يحيض فيه النساء غالبا فلم تخص - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو بلغت سنا يحيض فيه النساء غالبا فلم تخص

عمرها مدة الحملين في الغالب عاما و نصفا و قسمت الباقي بينها و بين ابنتها كانت كل واحدة منهما قد حملت لدون عشر سنين ، فان رأت دما قبل ذلك فليس بحيض لانه لم يوجد من مثلها متكررا و المعتبر من ذلك ما تكرر ثلاث مرات في حال الصحة و لم يوجد ذلك فلا يعتد به ( فصل ) فان بلغت سنا تحيض فيه النساء في الغالب فلم تحض كخمس عشرة سنة فعدتها ثلاثة أشهر في ظاهر قول الخرقي و هو قول أبي بكر و هو مذهب أبي حنيفة و مالك و الشافعي و ضعف أبو بكر الرواية المخالفة لهذا و قال رواها أبو طالب فخالف فيها أصحابه و ذلك ما روى أبو طالب عن أحمد انها تعتد سنة ، قال القاضي هذه الرواية أصح لانه متى أتى عليها زمان الحيض فلم تحض صارت مرتابة يجوز ان يكون بها حمل منع حيضها فيجب ان تعتد بسنة كالتي ارتفع حيضها بعد وجوده و لنا قول الله تعالى ( و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن ) و هذه من اللائي لم يحضن و لان الاعتبار بحال المعتدة لا بحال غيرها و لهذا لو حاضت قبل بلوغ سن يحيض لمثله النساء في الغالب مثل ان تحيض و لها عشر سنين اعتدت بالحيض و فارق من ارتفع حيضها و لا تدري ما رفعه فانها من ذوات القروء و هذه لم تكن منهن

/ 671