( مسألة ) قال ( و إذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة و هي أمة فلم تنقض عدتها حتى أعتقت بنت على عدة حرة و إن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة فأعتقت اعتدت عدة أمة ) هذا قول الحسن و الشعبي و الضحاك و إسحاق و أصحاب الرأي و هذا احد أقوال الشافعي و القول الثاني تكمل عدة امة سواء كانت بائنا أو رجعية و هو قول مالك و أبي ثور لان الحرية طرأت بعد وجوب العدة عليها فلا يعتبر حكمها كما لو كانت بائنا أو كما لو طرأت بعد وجوب الاستبراء و لانه معنى يختلف بالرق و الحرية فكان الاعتبار بحالة الوجوب كالحد .و قال عطاء و الزهري و قتادة تبني على عدة حرة بكر حال و هو القول الثالث للشافعي لان سبب العدة الكاملة إذا وجد في اثناء العدة انتلقت إليها و ان كانت بائنا كما لو اعتدت بالشهور ثم رأت الدم و لنا انها إذا عتقت و هي رجعية فقد وجدت الحرية و هي زوجة تعتد عدة الوفاة لو مات فوجب ان تعتد عدة الحرائر كما لو أعتقت قبل الطلاق و ان أعتقت و هي بائن فلم توجد الحرية في الزوجية فلم تجب عليها عدة الحرائر كما لو أعتقت بعد مضي القرائن .و لان عدة الرجعية تنتقل إلى عدة الحرائر كما لو انقضت عدتها و ما ذكرناه لمالك يبطل بما إذا مات زوج الرجعية فانها تنتقل إلى عدة الوفاة