عدة من طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي أمة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدة من طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي أمة

( مسألة ) قال ( و إذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة و هي أمة فلم تنقض عدتها حتى أعتقت بنت على عدة حرة و إن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة فأعتقت اعتدت عدة أمة ) هذا قول الحسن و الشعبي و الضحاك و إسحاق و أصحاب الرأي و هذا احد أقوال الشافعي و القول الثاني تكمل عدة امة سواء كانت بائنا أو رجعية و هو قول مالك و أبي ثور لان الحرية طرأت بعد وجوب العدة عليها فلا يعتبر حكمها كما لو كانت بائنا أو كما لو طرأت بعد وجوب الاستبراء و لانه معنى يختلف بالرق و الحرية فكان الاعتبار بحالة الوجوب كالحد .

و قال عطاء و الزهري و قتادة تبني على عدة حرة بكر حال و هو القول الثالث للشافعي لان سبب العدة الكاملة إذا وجد في اثناء العدة انتلقت إليها و ان كانت بائنا كما لو اعتدت بالشهور ثم رأت الدم و لنا انها إذا عتقت و هي رجعية فقد وجدت الحرية و هي زوجة تعتد عدة الوفاة لو مات فوجب ان تعتد عدة الحرائر كما لو أعتقت قبل الطلاق و ان أعتقت و هي بائن فلم توجد الحرية في الزوجية فلم تجب عليها عدة الحرائر كما لو أعتقت بعد مضي القرائن .

و لان عدة الرجعية تنتقل إلى عدة الحرائر كما لو انقضت عدتها و ما ذكرناه لمالك يبطل بما إذا مات زوج الرجعية فانها تنتقل إلى عدة الوفاة

/ 671