عدة الامة اذا عتقت تحت العبد - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدة الامة اذا عتقت تحت العبد

و الفرق بين ما نحن فيه و بين ما إذا حاضت الصغيرة ان الشهور بدل عن الحيض فإذا وجد المبدل زال حكم البدل كالمتيمم يجد الماء و ليس كذلك ههنا فان عدة الامة ليست ببدل و لذلك تبني الامة على ما مضى من عدتها اتفاقا و إذا حاضت الصغيرة استأنفت العدة فافترق و تخالف الاستبراء فان الحرية لو قارنت سبب وجوبه لم تكمل الا ترى ان ام الولد إذا مات سيدها عتقت لموته و وجب الاستبراء كما يجب على التي لم تعتق و لان الاستبراء لا يختلف بالرق و الحرية بخلاف مسئلتنا ( فصل ) إذا عتقت الامة تحت العبد فاختارت نفسها اعتدت عدة الحرة لانها بانت من زوجها و هي حرة .

و قد روى الحسن ان النبي صلى الله عليه و سلم امر بريرة ان تعتد عدة الحرة و ان طلقها رجعيا فاعتقها سيدها بنت على عدة الحرة سواء فسخت أو أقامت على النكاح لانها عتقت في عدة رجعية و ان لم تفسخ فراجعها في عدتها فلها الخيار بعد رجعتها فان اختارت الفسخ قبل المسيس فهل تستأنف العدة ام تبنى على ما مضى من عدتها ؟ على وجهين فان قلنا تستأنف عدة حرة ، و ان قلنا تبني بنت على عدة حرة

/ 671