و الفرق بين ما نحن فيه و بين ما إذا حاضت الصغيرة ان الشهور بدل عن الحيض فإذا وجد المبدل زال حكم البدل كالمتيمم يجد الماء و ليس كذلك ههنا فان عدة الامة ليست ببدل و لذلك تبني الامة على ما مضى من عدتها اتفاقا و إذا حاضت الصغيرة استأنفت العدة فافترق و تخالف الاستبراء فان الحرية لو قارنت سبب وجوبه لم تكمل الا ترى ان ام الولد إذا مات سيدها عتقت لموته و وجب الاستبراء كما يجب على التي لم تعتق و لان الاستبراء لا يختلف بالرق و الحرية بخلاف مسئلتنا ( فصل ) إذا عتقت الامة تحت العبد فاختارت نفسها اعتدت عدة الحرة لانها بانت من زوجها و هي حرة .و قد روى الحسن ان النبي صلى الله عليه و سلم امر بريرة ان تعتد عدة الحرة و ان طلقها رجعيا فاعتقها سيدها بنت على عدة الحرة سواء فسخت أو أقامت على النكاح لانها عتقت في عدة رجعية و ان لم تفسخ فراجعها في عدتها فلها الخيار بعد رجعتها فان اختارت الفسخ قبل المسيس فهل تستأنف العدة ام تبنى على ما مضى من عدتها ؟ على وجهين فان قلنا تستأنف عدة حرة ، و ان قلنا تبني بنت على عدة حرة