مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لنا الاجماع الذي حكاه الشافعي و لان الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها و هذا تحصل به براءة رحمها فاكتفي به و لهذا اكتفى في حق ذات القرء بثلاثة قروء و فى حق الآيسة بثلاثة أشهر و لو روعي اليقين لاعتبر أقصى مدة الحمل ، و لان عليها في تطويل العدة ضررا فانها تمنع من الازواج و تحبس دائما و يتضرر الزوج بإيجاب السكنى و النفقة عليه و قد قال ابن عباس لا تطولوا عليها الشقة كفاها تسعة أشهر ، ان قيل فإذا مضت تسعة أشهر فقد علم براءة رحمها ظاهرا فلم اعتبرتم ثلاثة أشهر بعدها ؟ قلنا الاعتداد بالقروه و الاشهر انما يكون عند عدم الحمل و قد تجب العدة مع العلم ببراءة الرحم بدليل ما لو علق طلاقها بوضع الحمل فوضعته وقع الطلاق و لزمتها العدة .

( فصل ) فان عاد الحيض إليها في السنة و لو في آخرها لزمها الانتقال إلى القروء لانها الاصل فبطل بها حكم البدل ، و ان عاد بعد مضيها و نكاحها لم تعد إلى القروء لان عدتها انقضت و حكمنا بصحة نكاحها فلم تبطل كما لو اعتدت الصغيرة بثلاثة أشهر و تزوجت ثم حاضت ، و ان حاضت بعد السنة و قبل نكاحها ففيه وجهان ( أحدهما ) لا تعود لان العدة انقضت بالشهور فلم تعد كالصغيرة ( و الثاني ) تعود لانها من ذوات القروء و قد قدرت على المبدل قبل تعلق حق زوجها بها فلزمها العود كما لو حاضت في السنة ( مسألة ) قال ( و ان كانت امة اعتدت بأحد عشر شهرا تسعة أشهر للحمل و شهران للعدة هذه المسألة مبنية على أصلين ( أحدهما ) ان الحرة تعتد بسنة إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ؟

/ 671