مبطلات الصلاة أحد عشرا أمرا:
1 - ان تفقد الصلاة شیئا من الاجزاء أو مقدماتها على التفصیل المتقدم فی المسائل المتعلقة بها. 2 - ان یحدث المصلی أثناء صلاته ولو فی الآنات المتخللة فانه یوجب بطلانها ولو وقع سهوا أو اضطرارا بعد السجدة الاخیرة على الاحوط، وقد تقدم فی الصفحة.. وما بعدها وفی المسألة 320 حكم دائم الحدث وناسی السلام حتى احدث. 3 - التكفیر فی الصلاة وهو أیضا مبطل لها - فی غیر حال التقیة - على الاحوط سواء قصد به الجزئیة أم لا، والتكفیر هو ان یضع المصلی احدى یدیه على الاخرى خضوعا وتأدبا، ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه. 4 - الالتفات عن القبلة لا عن عذر بحیث یوجب الاخلال بالاستقبال المعتبر فی الصلاة، وأما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كریح ونحوه فاما ان یكون فیما بین الیمین والیسار واما أن یكون ازید من ذلك ومنه ما یبلغ حد الاستدبار. اما الاول فلا یوجب الاعادة - فضلا عن القضاء - ولكن إذا زال العذر فی الاثناء لزم التوجه إلى القبلة فورا. واما الثانی فیوجب البطلان فی الجملة: فان الساهی إذا تذكر فی وقت یتسع للاستیناف ولو بإدراك ركعة من الوقت وجبت علیه الاعادة والا فلا، وان تذكر بعد خروج الوقت لم یجب علیه القضاء، وأما المقهور فان تمكن من ادراك ركعة بلا التفات وجب علیه الاستیناف وان لم یتمكن أتم صلاته ولا یجب علیه قضاؤها. هذا فی الالتفات عن القبلة بكل البدن ویشترك معه فی الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة الیمین أو الیسار التفاتا فاحشا بحیث یوجب لی العنق ورؤیة جهة الخلف فی الجملة، واما الالتفات الیسیر الذی لا یخرج معه المصلی عن كونه مستقبلا للقبلة فهو لا یضر بصحة الصلاة وان كان مكروها. 5 - التكلم فی الصلاة متعمدا ویتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهما اما لمعناه مثل (ق) أمرا من الوقایة أو لغیره كما لو تلفظ ب (ب) للتلقین أو جوابا عمن سأله عن ثانی حروف المعجم، واما التلفظ بغیر المفهم مطلقا فلا یترك الاحتیاط بالاجتناب عنه إذا كان مركبا من حرفین فما زاد، ولا فرق فیما ذكر بین صورتی الاختیار والاضطرار على اشكال فی اطلاقه، وقد استثنى من ذلك ما إذا سلم شخص على المصلی فانه یجب علیه ان یرد سلامه بمثله بأن لا یزید علیه وكذا لا یقدم الظرف إذا سلم علیه مع تقدیم السلام على الاحوط بل الاحوط الاولى ان یكون الرد مما ثلا للسلام فی جمیع خصوصیاته حتى فی التعریف والتنكیر والجمع والافراد فإذا قال (السلام علیك) رده بمثله وكذلك إذا قال (سلام علیك) أو (سلام علیكم) أو (السلام علیكم) نعم لو سلم علیه بصیغة الجواب ای (علیكم السلام) جاز له الرد علیه بأیة صیغة كانت. ثم ان هذا الاستثناء یختص بما إذا وجب الرد على المصلی، واما فیما إذا لم یجب علیه كان رده مبطلا لصلاته، وهذا كما إذا لم یقصد المسلم بسلامه تحیة المصلی وانما قصد به أمرا آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما، وكما إذا سلم المسلم على جماعة منهم المصلی فرد علیه واحد منهم فانه لا یجوز للمصلی ان یرد علیه سلامه ولو رده بطلت صلاته. |